Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3752
Jumlah yang dimuat : 3926

وَأَن الْمَشْرُوط لَهُ النّظر فِي وقف كَذَلِك لَا يشْتَرط قبُوله وَلَا يرْتَد برده

وَأَن الْوَلَد إِذا وهبه وَالِده حبا فبذره فَصَارَ زرعا أَو بيضًا فأحضنه فَصَارَ فرخا لم يمْنَع ذَلِك وَالِده من الرُّجُوع فِي هِبته

وَأَن هبة الدّين لغير الْمَدْيُون صَحِيحَة وَهُوَ مَا صَححهُ النَّوَوِيّ فِي كتاب البيع

وَأَن تعلق حق غُرَمَاء الْوَلَد الْمُتَّهب بِمَالِه للحجر عَلَيْهِ لَا يمْنَع رُجُوع الْوَالِد فِي الْهِبَة

وَأَن اللَّقِيط إِذا وجد فِي ثِيَابه رقْعَة فِيهَا أَن تَحْتَهُ دَفِينا حكم بِدفع المنازع فِيهِ وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من التَّصَرُّف وَلَا يحكم بِصِحَّة ملكه لَهُ ابْتِدَاء وَهُوَ توَسط بَين وَجْهَيْن للأصحاب إِن قيل يرفعهُ مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ من مذاهبه الْخَارِجَة عَن قَوَاعِد الْمَذْهَب فليلحق بالقسم الأول وَإِلَّا فَهُوَ من مصححاته على أصل الشَّافِعِي

وَتوقف فِيمَا إِذا أرشدت الرقعة إِلَى دَفِين بالبعد عَن اللَّقِيط

وَأَن اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ لَا ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَاء بل إِن تطوع مُسلم أَو ذمِّي وَإِلَّا قسط على أهل الذِّمَّة

وَأَن الْجد إِذا أسلم وَالِابْن حَيّ لَا يستتبع الابْن قَالَ وَلم يذهب أحد من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?