// أخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ // من طَرِيق الثَّوْريّ هَذِه
أفتى قَاضِي الْقُضَاة شرف الدّين باستحباب إِجَابَة الْأَذَان الأول للْجُمُعَة وَهُوَ مَا أفتى بِهِ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي الفتاوي الموصلية
وَقد نقل الشَّيْخ أَبُو حَامِد عَن النَّص كَرَاهَة الْأَذَان الأول لَهَا
وَأفْتى القَاضِي شرف الدّين باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن فِي الترجيع
وَبِأَنَّهُ إِذا شهد عَلَيْهِ رجل وَامْرَأَتَانِ وَأَعْطَاهُمْ أُجْرَة يَأْخُذ الرجل النّصْف والمرأتان النّصْف لكل مِنْهُمَا الرّبع قِيَاسا على مَا إِذا شهدُوا على رجل بِحَق مَال وَرَجَعُوا يغرم الرجل النّصْف وكل من الْمَرْأَتَيْنِ الرّبع
وَبِأَنَّهُ إِذا وَكله فِي الطَّلَاق فَطلق فِي زمن الْحيض ينفذ
وَبِأَنَّهُ إِذا كَانَ شخص نَائِبا فِي جِهَتَيْنِ عَن شَخْصَيْنِ لم يكن لَهُ أَن يطْلب غريما من إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى وَإِن كَانَ نَافِذ الحكم فيهمَا لِأَنَّهُ فرع عَن ذَيْنك وكل مِنْهُمَا لَا يقدر على الطّلب فَكيف يجوز لَهُ مَالا يجوز لأصله
وَبِأَن النّذر قربَة
وَبِأَن القَاضِي إِذا أحرم لَا يمْتَنع نوابه عَن العقد
واستدرك قَول الْأَصْحَاب أَن مَا يقبل التَّعْلِيق من التَّصَرُّفَات يَصح إِضَافَته إِلَى بعض مَحل ذَلِك التَّصَرُّف كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق ومالا فَلَا كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهِي الْإِيلَاء فَإِنَّهُ يقبل التَّعْلِيق وَلَا تصح إِضَافَته إِلَى بعض الْمحل إِلَّا الْفرج
فَقَالَ بقيت مَسْأَلَة أُخْرَى وَهِي الْوَصِيَّة فَإِنَّهُ يَصح تَعْلِيقهَا وَلَا يَصح أَن تُضَاف إِلَى بعض الْمحل ذكره فِي التَّمْيِيز