Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 770
Jumlah yang dimuat : 3926

الشَّرْع وَإِنَّمَا هُوَ بِفعل آدمى يتَعَلَّق بِهِ الضَّمَان وَلِهَذَا نقُول إِن الزَّوْج يرجع على الْأَب بِنصْف الْمهْر وَكَذَلِكَ يرجع على الْمُرضعَة فَسقط مَا قَالَه انْتهى كَلَام القاضى أَبى الطّيب ثمَّ أعَاد مثله فِيمَا بعد

وَأَقُول لَا حَاجَة إِلَى استشهاده بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد وَفِيمَا ذكره من الْفرق كِفَايَة فلابن الْحداد أَن يَقُول إِنَّمَا أَقُول بالسقوط فى مُوجب شطر يقر قراره على الزَّوْج أما مَاله مرد وَمَا الزَّوْج فِيهِ إِلَّا طَرِيق فَلَا أمْنَعهُ وَهَذَا فرق وَاضح وَيكون عِنْده هَكَذَا الْفرْقَة الْوَارِدَة لأمر مِنْهُمَا إِذا آلت إِلَى تغريم الزَّوْج شطرا لَا يرفع بِهِ لَا يُوجب عَلَيْهِ شَيْئا بِخِلَاف مَا إِذا لم يكن إِلَّا طَرِيقا فَحسب فَهَذَا ملخص الْكَلَام على أصل الْقَاعِدَة وهى مصورة تصويرا وَاضحا فى مَسْأَلَة الْمِيرَاث

أما إِسْلَام الْأَب فتتبعه الزَّوْجَة أَو إِسْلَام الْكَافِر على أم وبنتها فَمن قَالَ كل فرقة لَا ترد من جِهَة الْمَرْأَة تشطر سَوَاء أوردت من جِهَة الزَّوْج أم لم تنْسب إِلَى وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ الْقفال وَقَبله أَبُو زيد والخضرى وَبعده الرافعى فِيمَا يظْهر وَمن تبعه فَيَقُول بالتشطير لَا محَالة وَأما من قَالَ بقول ابْن الْحداد إِن كل فرقة لَا ترد من جِهَة الرجل تسْقط سَوَاء أوردت من جِهَة الْمَرْأَة أم لم تنْسب لوَاحِد مِنْهُمَا فقد نقُول فى هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ إِنَّهَا فرقة لَا من جِهَة وَاحِد مِنْهُمَا وَيحكم بالسقوط وَبِذَلِك صرح ابْن الْحداد وَقد نقف وندعى أَنَّهَا فرقة من جِهَتهَا فَمن ثمَّ يُقَال لِابْنِ الْحداد اذْهَبْ إِنَّا نسلم مَا تدعيه من الأَصْل لَكِن لَا نسلم أَن الْفرْقَة فى هَاتين الصُّورَتَيْنِ لَا من وَاحِد مِنْهُمَا بل هى مِنْهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?