Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 960
Jumlah yang dimuat : 3926

والرويانى اقْتصر فِيهِ على كَلَام الخطابى وَقَالَ فى شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر الصَّحِيح عندى أَنَّهَا لَا تقبل فَفِيهَا تُهْمَة قَوِيَّة خَاصَّة فى زَمَاننَا قَالَ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الخطابى إِنَّه الْقيَاس على القانع الذى ورد بِهِ النَّص

قلت وَمَسْأَلَة القانع مَعَ وُرُود حَدِيث فِيهَا لم أجد من أشبعها قولا وَقَلِيل من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة بل لَا أحفظها مَقْصُودَة بِالذكر فى غير تعليقة القاضى وَمن بعده مِمَّن سأذكره

والذى أقوله فِيهَا إِن الحَدِيث إِن صَحَّ وَكَانَ مَعْنَاهُ مَا ذكر فَلَا مدفع لَهُ وواجب الرُّجُوع إِلَيْهِ غير أَنه لَا يكَاد يثبت وَلَفظه مُضْطَرب وَمَعْنَاهُ مُخْتَلف فِيهِ

أما توقفنا فى ثُبُوته فَمن قبل أَنه من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد وَفِيه كَلَام عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى الدمشقى وَفِيه أَيْضا كَلَام قَالَ البخارى عِنْده مَنَاكِير عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

وَأما اضْطِرَاب لَفظه فَلفظ أَحْمد لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذى غمر على أَخِيه وَلَا شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت والقانع الذى ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?