Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 962
Jumlah yang dimuat : 3926

قَالَ وفى التَّهْذِيب طَريقَة قَاطِعَة بِهِ وَثَالِثهَا قبُول الزَّوْج دون الزَّوْجَة

وَلم يزدْ الرافعى على ذَلِك

وفى الْمَسْأَلَة وَجه رَابِع أَن شهادتها تقبل لَهُ إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا فَوَجْهَانِ

وخامس أَنَّهَا ترد فِيمَا إِذا شهِدت بِمَال هُوَ قدر قوتها ذَلِك الْيَوْم وَلَا مَال للزَّوْج غَيره لعود النَّفْع إِلَيْهَا يَقِينا وَتقبل فى غير هَذِه الْحَالة لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق عود النَّفْع إِلَيْهَا

حَكَاهُمَا القاضى شُرَيْح فى كتاب أدب الْقَضَاء وَجزم فِيمَن انْقَطع إِلَى كنف رجل يراعيه وَينْفق عَلَيْهِ أَنه لَا يمْتَنع بذلك قبُول شَهَادَته

قلت وَهَذَا هُوَ القانع بِعَيْنِه وَإِن لم يُصَرح بِلَفْظِهِ فَفِيهِ مُخَالفَة لما جزم بِهِ القاضى من الرَّد وَمَا ذكره من الْقبُول هُوَ الذى لَا تكَاد تَجِد سواهُ فى أذهان النَّاس وَهُوَ الْفِقْه الظَّاهِر إِن لم يثبت الحَدِيث

حكى الخطابى فى معالم السّنَن عَن أَبى ثَوْر أَنه قَالَ الْجَمَاعَة فى الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات

وَهَذَا رد على دَعْوَى ابْن الرّفْعَة أَنه لَا خلاف فى اشْتِرَاط الْجَمَاعَة الْجُمُعَة بِشَرْط أَن يكون أَبُو ثَوْر لَا يرى وجوب الْجَمَاعَة فى سَائِر الصَّلَوَات وَإِلَّا فَمَتَى رأى ذَلِك لم يكن فِيهِ دَلِيل إِلَّا على أَنه يكفى فِيهَا إِمَام ومأموم فَلم ينف عَنْهَا أصل الْجَمَاعَة

ذهب الخطابى إِلَى أَن أكل الثوم والبصل لَيْسَ عذرا فى ترك الْجُمُعَة

قَالَ النووى فى كَلَام الخطابى إِشَارَة إِلَى تَحْرِيم الْبَوْل فى الطَّرِيق وَهُوَ الذى ينبغى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?