Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al-Kharaj- Detail Buku
Halaman Ke : 277
Jumlah yang dimuat : 280

الصفحة الْمَوْضُوع

١٨١ القَوْل فِي الْقَذْف وَحده

١٨١ إِذا كَانَ الْقَاذِف عبدا

١٨٢ عُقُوبَة التَّعْزِير

١٨٢ حكم العَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا

١٨٢ القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا

١٨٣ قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة

١٨٤ الشَّهَادَة المتقادمة فِي الْحُدُود

١٨٤ إِذا كرر الجريمة

١٨٤ إِذا أقرّ الْجَانِي

١٨٥ القَوْل فِي إِقْرَار العَبْد وجناياته

١٨٦ الْقَوْم الَّذين لَا يقطع الشَّخْص فِي السّرقَة مِنْهُم

١٨٦ أَنْوَاع من السّرقَة وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع

١٨٧ من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده

١٨٨ أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع

١٩٠ السَّارِق الَّذِي بِهِ عاهة فِي يَده أَو رجله

١٩٠ حد مَا يقطع من السَّارِق إِذا سرق أَكثر من مرّة

١٩٠ إِذا سرق فَقطعت يَده قبل الْقصاص فِي حَادِثَة

١٩٠ من لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد

١٩١ الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف

١٩٢ لَا تُؤْخَذ النَّاس بالتهم ودرء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ

١٩٢ تلقين الْمُتَّهم مَا يسْقط عَنهُ الْحَد

١٩٢ الْخَطَأ فِي قطع الْيَد الْمَقْصُودَة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?