Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al-Kharaj- Detail Buku
Halaman Ke : 96
Jumlah yang dimuat : 280

السَّنَةِ الأُولَى وَيُحْتَسَبُ بِهِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ بَقِيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَالْمَعْزُ وَالضَّأْنُ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ.

فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ جَمَلا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؛ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- كَانَ يَقُولُ: لَا شَيْءَ فِيهَا، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهَا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ الْعَجَاجِيلُ وَالْفُصْلانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شَاةٌ مُسِنَّةٌ وَتِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ جَمَلا؛ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةً، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ فِيهَا مُسِنٌّ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ وَجَبَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْإِبِل وَالْبَقر.

إِذا هلك جُزْء من الْمَاشِيَة بعد الْحول:

فَإِنْ هَلَكَتِ الشَّاةُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلا شَيْءَ فِيهَا عَلَى قْوْلِ أبي حنيفَة.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف: فِيهَا تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ جَمَلٍ. فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ لَهُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَهَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُصَدِّقُ ثُمَّ أَتَى؛ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ مُسِنَّةٍ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هَلَكَ أَقَلٌّ فَبِحِسَابِهِ، إِنْ هَلَكَ ثُلُثَ الأَرْبَعِينَ بَقِيَ فِيهَا ثلث مُسِنَّةٍ، وَإِنْ هَلَكَ رُبُعَ الأَرْبَعِينَ بَقِيَ فِيهَا ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ لَا يحول مَا يجل فِي مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ، وَكَذَلِكَ الإِبِلُ لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ؛ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ؛ فَإِنْ هَلَكَتْ كُلُّهَا إِلا بَعِيرًا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْبَعِيرُ جُزْءًا من خَمْسَة وعشرن جُزْءًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِنْ كَانَ هَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ صَاحِبِهَا شَيْءٌ، وَكَانَ لِلْمُصَدِّقِ مِنْهَا خُمْسُ بنت مَخَاض.

وَلَو كَانَ لَهُ خَمْسُونَ مِنَ الْبَقَرِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلا مُسِنَّةٌ لَيْسَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلا تَبِيعٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ إِلا الْمُسِنَّةُ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ إِذَا صَارَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، فَإِن زَادَتِ الْبَقَرُ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ؛ فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ لِلرَّجُلِ عَلَى خَمْسِينَ بَقَرَةً ثُمَّ هَلَكَ مِنْهَا عَشْرَةٌ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ عَلَى حَالِهَا لأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مَا يَجِبُ فِيهِ مُسِنَّةٌ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ لأَنَّهُ ذَهَبَ مِمَّا كَانَتْ تَجِبُ فِيهِ الْمُسِنَّةُ -وَهُوَ أَرْبَعُونَ- رُبُعُهُ فَيَسْقُطُ ربع المسنة.

لَو كَانَ لَهُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحول فَعَلَيهِ حقة، فَإِن هلك مِنْهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?