Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Thabaqaat al Kubro - Qism al Mutammim li Taabi'iy Ahl al Madinah Halaman 194 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Thabaqaat al Kubro - Qism al Mutammim li Taabi'iy Ahl al Madinah- Detail Buku
Halaman Ke : 194
Jumlah yang dimuat : 472

أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يخبر عن أبيه (١)، عن عثمان، "قال: لا مكالبة (٢) إذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة" (٤) (٥).


(١) أبوه: أبو سعيد الأموي المدني القاضي. وقيل أبو عبد الله. وكان ثقة توفي سنة خمس ومائة. (انظر: تقريب التهذيب ١٨).
(٢) المكالبة: المخامصة. وهي من التكالب على الشيء أي التواثب عليه لنيله. (انظر: تاج العروس ١/ ٤٦١. مادة: كَلَبَ).
(٣) الحدود جمع حد. وهو ما فضل بين شيئين. وحد الشيء نهايته. (انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٣٥٣).
(٤)) الشفعة، لغة: الأزدواج، والضم، والزيادة. (انظر: تهذيب اللغة ١/ ٣٩ والمحكم والمحيط ١/ ٢٣٣. مادة: شَفَعَ).
وفي اصطلاح الفقهاء: حق التملك القهري لنصيب شريكه الجديد، بالعوض المسمَّى. (انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٢٩. وفتح الباري ٤/ ٣٦٠).
(٥) الحديث ضعيف الإسناد، لوجود الواقدي وموسى بن محمد بن إبراهيم فيه. الأول متروك والثاني منكر الحديث، والحديث بهذا الإسناد موقوف أيضاً. وقد أخرج الحديث - "قضى رسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم بالشُّفْعَةِ في كُّلَّ مَا لَمْ يُقْسَم، فإذَا وَقَعَتْ الحدُودُ وصُرفَتْ الطُرقُ فَلا شُفَعَةَ" -مرفوعاً كل من:
(أ) البخاري في صححه ٢/ ٢٢. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١). وفي ٢/ ٥٠ كتاب الشركة. باب الشركة في الأرضين وغيرها (٨). وباب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (٩). وفي ٤/ ١٤٥. كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة (١٤).
(ب) ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٩. كتاب المساقاة (٢٢). باب الشفعة (٢٨). حديث (١٣٤، ١٣٥). بلفظ آخر.
(ج) وأبو داود في سننه ٣/ ٧٨٤. كتاب البيوع (١٧). باب الشفعة (٧٥) حديث (٣٥١٤)، وحديث (٣٥١٥) بألفاظ مقاربة.
(د) والترمذي في جامعه ٣/ ٦٥٢. كتاب الأحكام (١٣). باب ما جاء إذا حُدَّتْ الحدود ووقعت السهام فلا شفعة (٣٣) حديث (١٣٧٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(? ـ) والنسائي في سننه ٧/ ٣٢٠. كتاب البيوع باب الشفعة وأحكامها (١٠٩).
(و) وابن ماجه في سننه ٢/ ٨٣٤. كتاب الشفعة (١٧). باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣) حديث (٢٤٩٧). (٢٤٩٩).
(ز) والإمام أحمد في مسنده ٣/ ٢٩٦، ٣٩٩.
(ح) والإمام مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٧١٣. كتاب الشفعة (٣٥). باب ما تقع فيه الشفعة (١) حديث (١).
(ط) وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٧٩. كتاب البيوع. باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة. حديث (١٤٣٩١). كما أخرجه موقوفاً -٨/ ٨٠ - على عثمان أيضاً. ومن طريق أخرى. وفيه زيادات. ويحذف ((لا مكالبة).
(ي) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٩. كتاب البيوع، باب الشفعة. وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق. انتهى. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢٠٢: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
ومعنى الحديث: أنه إذا قُسم العقار بين الشركاء، وبينت مصارف الطرق فيه. وفُصل كل قسم عن الآخر بحدود واضحة، فتكون قد زالت الشركة بذلك، وبالتالي فلا شفعة لأحدهم على الآخر. (انظر: فتح الباري ٤/ ٣٦٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?