Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Irsyad Thulab al Haqaa-iq ila Ma'rifati Sunan Khair al Khalaa-iq Halaman 398 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Irsyad Thulab al Haqaa-iq ila Ma'rifati Sunan Khair al Khalaa-iq- Detail Buku
Halaman Ke : 398
Jumlah yang dimuat : 857

الخطيب عن طائفة (١) من أهل العلم أنهم أجازوا الرواية (٢) بها. وسيأتي (٣)


= هذا مع كونه مخالفًا لكلام ابن الصلاح ولقوله هنا في الكتاب، مخالف لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي لعدم اشتراطهم الإِذن بل ولا المناولة حتى قالوا: إن الشيخ لو أشار إلى كتاب، وقال: هذا سماعي من فلان، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه، سواء ناوله إياه أم لا خلافًا لبعض المحدثين، وسواء قال له: اروه عني أم لا. نعم مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإِذن في الرواية. المستصفى ٢/ ١٦٦؛ التقريب ٢/ ٥٠؛ المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤٩؛ أحكام الأحكام ١/ ٢٨١.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٩٦؛ المقنع ١/ ٢٣٣؛ وفتح المغيث ٢/ ١١٠؛ التدريب ٢/ ٥٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٥؛ والمنخول، ص ٢٧٠.
(١) انظر: الكفاية، ص ٣٤٦، وعزاه في، ص ٣٤٩ بسنده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وذكر حجته لذلك فانظره فإنه ممتع. ونقله السخاوي أيضًا في فتح المغيث ٢/ ١١١.
(٢) قال الصنعاني: واختلافهم مبني على أنه هل الرواية من شرطها الإِذن من الشيخ للطالب، أولا، والصحيح أن الإِذن غير مشترط في الإِخبار، إذ الأصل جواز إخبار الإِنسان عن غيره وإن لم يأذن في الإِخبار عنه، إلا أن يكون أمرًا خاصًا به لا يحب اطلاع أحد عليه، فكذلك تجوزها هنا في باب الرواية، إذ هي قسم من الأخبار، فإنه إذا أخبر الشيخ أن الكتاب سماعه وأن النسخة صحيحة وناولها الطالب لينقل منها، فإن ذلك يكفي عن الإِذن. والوجه في ذلك أنه خبر جملي فينزل منزلة كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينفذ بها إلى الآفاق مع الرسل ولم تكن الرسل تحفظها وتسمعها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يخبرون الرسل من أرسلوا إليه خبرًا جمليًا أنها كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن ما فيها منسوب إليه. انتهى. بتصرف يسير. وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٣٥.
وانظر: التدريب ٢/ ٥٠.
(٣) أي في القسم السادس، ص ٤١٣.
(فائدة): قال السيوطي: وعندي أن يقال: إن كانت المناولة جوابًا لسؤال، كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله ولم يصرح بالإِذن، صحت، وجاز له أن يرويه. وكذا إذا قال له: حدثني بما سمعت من فلان، فقال: هذا =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?