Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Hujjah li al Quroo as Sab'ah- Detail Buku
Halaman Ke : 770
Jumlah yang dimuat : 2942

ببغداد في درب الحسن بن زيد، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق بمصر في سنة ثمانٍ وستين ومائتين

قال: حدثنا أبو عاصم عن شبيب «١» عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»، في الخمر عشرةً: مشتريها، وبائعها، والمشتراة له، وعاصرها والمعصورة له، وساقيها، والمسقاها، وحاملها، والمحمولة إليه. وآكل ثمنها» «٣»

فهذا يقوي قراءة من قرأ (كثيرٌ).

فإن قال قائل: إن الكثرة إنما ذكرت ليس في نفس الخمر، ولا في نفس الميسر، إنما هي في أشياء تحدث عنها أو تؤدّي إليها، قيل «٤»: إن ذلك، وإن كان كما ذكرت، فقد وقع الذمّ في التنزيل عليها، ألا ترى أنه قال عز وجل «٥»: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ والميسر: قمارٌ، وأكل المال بالباطل، وقد قال: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ النساء/ ٢٩.

ومما يقوي قراءة من قرأ كثير قوله تعالى «٦»: وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ البقرة/ ٢١٩ فكأن الإثم عودل به المنافع، فلما عودل به المنافع حسن أن يوصف بالكثرة، لأنه كأنه قال: فيه مضارٌّ كثيرة، ومنافع. فلما صار الإثم كالمعادل للمنافع، والمنافع يحسن أن توصف بالكثرة، كما جاء: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ: المؤمنون/ ٢١


(١) في (ط): حميد بدل شبيب.
(٢) سقطت من (ط).
(٣) رواه أحمد في ١/ ٣١٦ عن ابن عباس وفي ٢/ ٧١ عن ابن عمر، وفي ٩٧ عن ابن عمر عن أبيه. ورواه أبو داود ٤/ ٨١ وابن ماجة برقم ٣٣٨٠ عن ابن عمر باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.
(٤) في (ط): قيل له.
(٥) سقطت من (ط).
(٦) سقطت من (ط).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?