ببغداد في درب الحسن بن زيد، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق بمصر في سنة ثمانٍ وستين ومائتين
قال: حدثنا أبو عاصم عن شبيب «١» عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»، في الخمر عشرةً: مشتريها، وبائعها، والمشتراة له، وعاصرها والمعصورة له، وساقيها، والمسقاها، وحاملها، والمحمولة إليه. وآكل ثمنها» «٣»
فهذا يقوي قراءة من قرأ (كثيرٌ).
فإن قال قائل: إن الكثرة إنما ذكرت ليس في نفس الخمر، ولا في نفس الميسر، إنما هي في أشياء تحدث عنها أو تؤدّي إليها، قيل «٤»: إن ذلك، وإن كان كما ذكرت، فقد وقع الذمّ في التنزيل عليها، ألا ترى أنه قال عز وجل «٥»: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ والميسر: قمارٌ، وأكل المال بالباطل، وقد قال: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ النساء/ ٢٩.
ومما يقوي قراءة من قرأ كثير قوله تعالى «٦»: وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ البقرة/ ٢١٩ فكأن الإثم عودل به المنافع، فلما عودل به المنافع حسن أن يوصف بالكثرة، لأنه كأنه قال: فيه مضارٌّ كثيرة، ومنافع. فلما صار الإثم كالمعادل للمنافع، والمنافع يحسن أن توصف بالكثرة، كما جاء: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ: المؤمنون/ ٢١
(١) في (ط): حميد بدل شبيب.
(٢) سقطت من (ط).
(٣) رواه أحمد في ١/ ٣١٦ عن ابن عباس وفي ٢/ ٧١ عن ابن عمر، وفي ٩٧ عن ابن عمر عن أبيه. ورواه أبو داود ٤/ ٨١ وابن ماجة برقم ٣٣٨٠ عن ابن عمر باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.
(٤) في (ط): قيل له.
(٥) سقطت من (ط).
(٦) سقطت من (ط).