Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 1014
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 1014 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مسألة (١):

ومن لم يقدر على القيام إلّا مُسْتَنِدًا أو مُتَوَكِّئًا، فإنّ ذلك أَوْلَى من صلاته جالسًا، قاله في "المختصر".

ووجه ذلك: أنّ هذه الحال أقرب إلى الفريضة، فلا يجوز له الانتقال عنه مع القدرة عليه.

مسألة (٢):

ويصلِّي المريضُ جالسًا مُسْتَنِدًا أحبُّ إليَّ من أنّ يصلِّي مضطجِعًا، قاله ابن القاسم في "المدوّنة" (٣).

ووجه ذلك: أنّ الجلوس هيئةٌ من هَيْئَاتِ الصّلاة، فلم يجز تركها مع القدرة عليها كالقيام. فإن لم يستطع ذلك كلّه، أَدَّى فرضه مضطجِعًا، ودليلُه: الدّليل المتقدِّم.

مسألة (٤):

والسُّنَّةُ أنّ يصلِّيَ على جَنْبِهِ الأيمن، وَوَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ، ورَأْسُهُ إلى المغرب، وَرِجْلَاهُ إلى المشرق؛ لأنَّ التَّيَامُنَ مشروعٌ، ولا يمكن استقبال القِبْلَةِ معه إلّا على هذه الحال.

فإن عجز أنّ يصلِّي على جَنْبِه الأَيْمن، فهل (٥) يصلِّي على الأيسر، أو على ظهره؟

قال ابنُ القاسم: يُصَلِّي على ظهره (٦).

وقال ابنُ الموَّاز: يُصَلِّي على جَنْبِه الأيسر.

ووجه القول الأوّل: أنّه لَمَّا عجزَ عن التَّيَامُنِ، كان الاضطجاع أَمْكَن في


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٤٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) ١/ ٧٧ في صلاة المريض.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٤٢.
(٥) في النُّسَخ: "فقيل" والمثبت من المنتقي.
(٦) وهو الّذي اختاره القاضي عبد الوهّاب في التّلقين: ٤٠.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1014 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi