Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 1024
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 1024 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المسألة الثّالثة (١): في حدّ العورة

وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ العورة الّتي يجب سترها: ما بين السُّرَّةِ إلى الرُّكْبة، هذا الّذي ذهب إليه جمهور أصحابنا (٢). وبه قال أبو حنيفة (٣)، والشّافعىّ (٤).

القول الثّاني: قال علماؤنا (٥): العورة القُبل والدُّبُر والفخذان.

القول الثّالث: رأى أهل الظاهر (٦) أنّ العورةَ القُبُل والدُّبُر خاصّة.

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "غطِّ فَخِذَكَ فإنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ" (٧).

ومن جهة المعنى: أنّ هذا موضع سترة، فوجب أنّ يكون من السُّتْرَةِ كالقُبُلِ والدُّبُر (٨).

المسألة الرّابعة (٩):

قال الإمام: فإذا ثبت هذا، فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنَّه قال: العورة على ضربين: مغلّظة، ومخفّفة. فالمغلّظة: هي القُبُل والدُّبُر. والمخفَّفَة: سائر ما ذكرنا أنّه من العورة (١٠).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) انظر التلقين: ٣٦؛ والاشراف: ١/ ٩٠ (ط. نونس) وعيون المجالس:١/ ٣٠٩، وشرح التلقين للمازري: ٢/ ٤٧٠ ..
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٠٦.
(٤) في الأم: ٢/ ٨٨، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٦٥.
(٥) المواد هو أبو القاسم بن الجلّاب، وانظر قوله في التّفريع: ١/ ٢٤٠، وقد رجع المؤلِّف إليه بواسطة الباجي.
(٦) في المنتقى: "ويروى عن بعض أهل الظّاهر"، وانظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطِّي: ١١، والمحلّي: ٣/ ٢١٠.
(٧) أخرجه الأزدي في الجامع (١٩٨٠٨)، والحميدي (٨٥٧)، وأحمد: ٣/ ٤٧٩، والترمذي (٢٧٩٨) وقال: "هذا حديث حسن"، والطبراني في الكبير (٢١٣٩) من حديث جَرْهد.
(٨) الّذي في المنتقى: " أنّ هذ موضع يستره المئزر غالبًا، فوجب أنّ يكون من العورة كالقبل والدّبر" والملاحظ أنّ ابن العربي صَحَّحَ في كتابه أحكامِ القرآن: ٢/ ٧٧٩. قول من قال أنّ الفخذ ليس بعورة، وعلل ذلك بأنّها ظهرت من النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يوم جَرَى في زقاق خَيْبَر، ولانّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يَصِلُها بافخاذ أصحابه، ولو كانت عورة ما وصلها بها.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٨.
(١٠) يقول الباجي عقب هذا القول: "ليس ببعيد عندي هذا القول". وذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: ٢/ ٧٧٩ أنّه قول علماء المالكية.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1024 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi