Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1026
Jumlah yang dimuat : 3915

والنِّساءُ على ضربين: حُرّة، وأَمَةٌ.

فامّا الحُرّة فجسدُها كلّه عَوْرَة، غير وجهها وكفّيها. وذهب بعض النّاس أنّه يلزمها ستر جسدها (١).

واستدلَّ علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الآية (٢)،- قالوا: الوجه واليدان، وعلى هذا أكثر أهل التفسير (٣). وممّا يدلُّ على ذلك: أنّ هذا عضوٌ يجب كَشْفُه بالإحرام، فلم يكن عورة كوجه الرَّجُلِ، وسائر ما ذكرناه من جَسَدِ الحُرَّةِ يجري مجرى عورة الرَّجُل في وجوبِ سَترهِ في الصّلاة.

المسألة الثّانية (٤):

قال علماؤنا (٥): وأَقَلُّ ما يجزئ لها الصّلاة فيه الدِّرْعُ الّذي يستر قَدَمَيْها (٦)، والخمار الّذي تَتَقَنَّعُ به.

والأفضلُ أنّ يكون تحت الثوبِ مئزرٌ، فإن لم تفعل أجزأها، قاله ابن حبيب (٧).

وإن التحفت في ثوب وصلَّتْ به وسَتَرَ منها ما يجب سُتْرتُه ولم (٨) تشتغل بإمساكه، فلا بأسَ به، وإن اشتغلت بِهِ فلا خيرَ فيه (٩).

المسألة الثّالثة (١٠):

أمّا الأَمَةُ، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبَغ؛ أنّها تستر ما يستر الرَّجُل، وعورتها


(١) أي جميع جسدها.
(٢) النور: ٣١.
(٣) انظر على سبيل المثال: تفسير الطّبريّ: ١٧/ ٢٥٨، ٢٦١ (ط. هجر) والدر المنثور: ١١/ ٢٣ - ٢٥ (ط. هجر).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١.
(٥) المراد هو الإمام الباجي.
(٦) في المنتقى: "ظهور قدميها".
(٧) في الواضحة، كلما في النّوادر والزيادات: ١/ ٢٠٥.
(٨) في النّسخ: "وان لم" والمثبت من المنتقى.
(٩) قاله ابن القاسم كما في النّوادر والزيادات: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?