Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1028
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال أبو حنيفة: ليس عليها أنّ تُغَيِّب ظهور قَدَميها (١)

والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضوٌ لا يكشف للإحرام، فوجب على الحُرَّةِ (٢) ستره كالذِّراع والعَضُد.

المسألة السّابعة (٣):

وهي إذا صلَّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْن، استحبّ لها أنّ تعيدَ في ذلك الوقت، وقد أَثِمَتْ لمخالفتها السُّنَّة إِنْ قصدت ذلك. وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة، وقد رأى ابن القصّار (٤) أنّ تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت، مع كونها عنده فَرْضًا.

الثّاني: أنّ يكون ذلك عنده (٥) أخفّ من كشف العورة.

المسألة الثّامنة (٦):

رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنّه ينظر (٧) إليه أهل البصر. فإن كان في العورة، لم ينظر إليه إلّا النِّساء، ولا ينظر إليها أهل البصر من الرِّجال (٨).


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٨، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٠٧.
(٢) أي المصلّية الحرّة.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥٢.
(٤) في عيون الأدلة: لوحة ١٦٩/ ب.
(٥) "عنده" ليست من المنتقى.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥٢.
(٧) بعد أنّ يكشف عنه.
(٨) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" لأبي الحسن علي بن محمد القطان الفاسي، باعتناء إدريس الصمدي، دار إحياء العلوم، بيروت، سنة: ١٤١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?