Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1067
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الرّابعة (١):

وهي: إذا دَفَعَ المصلِّي المارّ بين يَدَيْه فماتَ، ففيه عن مالكٌ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ عليه دِيَته، وكذلك رَوَى عنه ابن شعبان؛ أنّ عليه الدَّيَة في مَالِهِ كاملة (٢).

والرَّوايةُ الثّانية: أنّ الدِّيَة على عاقلته.

والرَّوايةُ الثّالثة: أنَّه لا شيءَ عليه.

تنقيح:

أمّا وجه من قال: لا شيء عليه، أنَّه قال: فيه شيطانٌ ومن قتل شيطانًا فلا شَيْءَ عليه، لقوله -عليه السّلام-: "إنّما هو شيطانٌ".

قال المؤلِّفُ: وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنّه قتلَ إنسانًا.

ووجه من قال: عليه ديته؛ لأنّه تَعَمَّدَ - دفعه، ومن تعمَّدَ لزِمَهُ دون غيره.

ووجه من قال: على عاقلته، أنّه دفعه لأمْرِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بذلك، ولم يقصد قتله، فهو (٣) خطاٌ والخطاُ على العاقلة.

نكتةٌ لغوية:

قال أهل العربية في قوله -عليه السّلام-: "فَلْيُقَاتِلْه" معناه: فليلعنه (٤)؛ لأنّ القتال في لسان العرب اللَّعْنَة، ولذلك قال سبحانه: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} الآية (٥)، أي لعن. {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} (٦) أي لعن.

نكتةٌ أصوليهّ:

قال بعض الأصوليين: المرورُ يصلح أنّ يقال فيه: مكروةٌ، ومحرمٌ. أمّا المكروه فمِنْ قوله: "لكان أَنْ يَقِفَ أربعينَ خيرًا لَهُ" ومن لفظ "خير" يعرف وجه


(١) فحوى هذه المسألة مقتبس من شرح ابن بطّال: ٢/ ١٣٧.
(٢) في النسخ: "كلها" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٣) م، ب: "فهذا".
(٤) قاله الباجي في المنتقى: ١/ ٢٧٥.
(٥) الذاريات: ١٠.
(٦) عبس:١٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?