Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أنّ يعارضَه ريبٌ (١). فإن لم يكن احتلام، ففي الإنْبَات عن مالكٌ في ذلك روايتان:
وقال الشّافعيُّ: إنّ ذلك علامة في الكفّار بلا خلاف، وقال: في المسلمين قولين.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحالٍ.
٢ - وقال في الرِّواية الأخرى عن مالكٌ: لا يعتبر إلَّا السّنّ. وقد صَحَّ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قتل من بني قُرَيْظَة من جرت عليه المواسي (٢) فصارت ثلاث طرق:
وفي كلِّ ذلك حديث وآية ومذهب، فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدِّ التكليف. وأمّا الزيِّادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة، فدَعْوَى ليس لها في الشَّرْعِ أصلٌ، فلا ينبغي لأحدٍ أنّ يعوِّلَ عليها، والحمدُ الله.
الكلامُ في هذا الباب في ثلاث مآخذ:
الحديث الأوّل: قال الإمام: هذا بابٌ لم يذكر فيه حديثًا مُسْنَدًا ولا مرفوعًا عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وإنّما ذكر فعل الصَّحابة: ابن عمر (٣) وغيره (٤).
(١) غ: "تعارضه ريبة".
(٢) أخرجه عبد بن حميد (١٤٨)، والبزار في مسنده (١٠٩١) من حديث سعد بن أبي وقّاص. وانظر
تلخيص الحبير: ٣/ ٤٢.
(٣) في الموطَّأ (٤٣٠) رواية يحيي.
(٤) مثل هشام بن عروة في الموطَأ (٤٣١) رواية يحيى.