المسألة الثّانية (١):
قوله (٢) "مرّة (٣) واحِدَة" يقول: المباحُ من ذلك مرَّة؛ لأنّ في الزِّيادة على ذلك شُغْلًا. وأمّا المسحة الواحدة، فإنّه يحتاج إليها المصلِّي ليُزِيلَ ما يشغله عن الصّلاة، واستحبّ له مرّة لأنّه أخفّ ممّا يؤول إليه.
العربية:
قوله عن أبي ذَرٍّ: "تَرْكُهَا خَيرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعمِ" قال صاحب "العين" (٤): النَّعم: الإبل العتاق، وقيل: حُمْرُ النَّعمِ هي: الإبل الحمر، وهي أعتقها وأحسنها، وأغلاها ثَمَنًا، والحُمْرُ منها أرفعُها.
رُوِيَ عن جابر بن عبد الله؟ أنّه قال: سألتُ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - عن مَسْحِ الحَصُبَاءِ في الصَّلاة؟ فقال: واحدةٌ، ولأن تُمْسِكْ عنها خيرٌ لكَ من مئة ناقة كلّها سُود الحدقَةِ (٥)
وفي (٦) "المبسوط" عن مالكٌ: من صلَّى على ترابٍ يُؤذِيهِ فينتثر (٧) على وجهه إذا رفع رأسه من السجدة، لا بأس أنّ يمسحه.
ما جاء في تسْوِيَةِ الصُّفوف
قال الإمام (٨): أمّا تسويةُ الصُّفوف، فالآثار فيها متواترة من طُرُقٍ شَتَّى صِحَاحٍ، كلّها ثابتة (٩) في أَمْرِ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بتسويةِ الصُّفوفِ، وعملَ الخلفاءُ الرَّاشدونَ بذلك بعدَهُ، وهذا ما لا خلافَ فيه بين العلماء.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٧٩.
(٢) أي قول أبي ذر في حديث الموطَّأ.
(٣) في الموطَّأ: "مَسْحَةً".
(٤) ٢/ ١٦٢ بنحوه وانظر مختصر العين للزبيدي: ١/ ١٨٠.
(٥) أخرجه أحمد: ٣/ ٣٠٠
(٦) هذه الفقرة مقتبسة من المنتفى: ١/ ٢٧٩.
(٧) في المنتقى: "ينثر".
(٨) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار ٦/ ١٨٨.
(٩) "ثابتة" زيادة من الاستذكار ليلتثم بها الكلام.