البروز، فلم يُشْرَع لمن جاء الرُّكوع قبلها كصلاة الجنازة* (١)، فعلى ذلك (٢) لا يركع من أتى المسجد للعيد، ولا يمنع من أراد أنّ يركع في المصلَّى إذا خرج إلى الاستسقاء. وكذلك قال مالكٌ: يركع في المصلَّى من خرج (٣) قبل الإمام أو بعده.
المسألة الخامسة (٤):
ومن دخل المسجدَ لغير صلاة، فلا يخلو أنّ يريد الجلوس أو الجواز. فإن أراد الجلوس، فلا يجلس حتَّى يركع. وإن أراد الجواز،، فقال مالكٌ: ليس عليه أنّ يركع. ورُوِيَ عن زيد بن ثابت؛ أنّه قال: يركع.
وجه ما قاله مالكٌ: أنّ الأمر إنّما تَوَجَّه على مَنْ يريد الجلوس، ولذلك
قال - صلّى الله عليه وسلم - (٥): "فَلْيَرْكَغ رَكعَتَيْنِ قبلَ أنّ يَجْلِسَ".
وأمّا المارّ فلم يَتوَجَّه إليه الأمر، والأصلُ عدمه.
المسألة السّادسة (٦):
قال علماؤنا (٧): وهذا إنّما يكون في مساجد الآفاق، وأمّا المسجد الحرام، فقد قال مالكٌ في العُتْبِيّة (٨): يبدأ بالطواف قبل الرُّكوع.
ووجهه: أنّ الطّواف صلاة، وهو مختصٌّ بهذا المسجد، فلذلك ابتدأَ به قبل الصَّلاة الّتي لا تختصّ به، بل يشاركه فيها سائر المساجد، على أنّ الطّواف لا بد بعده من ركعتين، فيجتمع له (٩) الأمران.
(١) ما بين النّجمتين ساقط من النّسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل بسبب تشابه عبارة "كصلاة الجنازة" وقد استدركنا النقص من المنتقي.
(٢) في المنتقي: "فعلى هذا التّعليل".
(٣) في المتفى: "جاءه".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٨٦.
(٥) في حديث الموطّأ (٤٤٧) رواية يحيى.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من النتقى: ١/ ٢٨٦،
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) ١/ ٣١٨ في سماع ابن القاسم عن مالكٌ، من كتاب أوّله تأخير الصَّلاة.
(٩) في النُّسَخ: "به" والمثبت من المنتقي.