الشّافعيّ، وقد شَنَّعَ النّاسُ عليه في (١) هذه المسألة جِدًّا، وإنّ (٢) تشهُّدَ ابن مسعود الّذي اختاره الشّافعيّ (٣) ليس فيه الصَّلاة على النّبِيِّ -عليه السّلام- (٤).
وكذلك كلُّ من روى التَّشَهُّد عن النِّبيِّ (٥) كأبي هريرة، وابن عبّاس، وجابر، وأبي سعيد، وابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، كلُّهم كان يقول: كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يعلِّمنا التَّشَهُّد كما يعلِّمنا السُّورة من القرآن.
المسألة الثّالثة (٦): في ذِكْرِ المواطن الّتي يُستحبُّ فيها الصَّلاة على النَّبَيَّ -صلى الله عليه وسلم - وترغّب.
فمن ذلك: التَّشَهُّد كما قد جاء (٧)، وكذلك بعد التَّشَهُّد، وبعد الدُّعاء وقَبْلَهُ، وعند طلب الحاجات.
وقال مالك في "المجموعة": وأُحِبُّ للمأموم إذا سلّم أنّ يقول: السّلام على النَّبيّ ورحمة الله وبركاته، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
قال علماؤنا (٨): واستحبُّ أهلُ العلم أنّ ينوي الإنسانُ حين سَلامِهِ كلَّ (٩) عبدٍ صالحٍ، في السَّماء والأرض، من الملائكة والإنس والجنّ.
وقال (١٠): قد كرِهَ ابن حبيب ذِكْر النَّبىِّ (١١) عند الذّبح.
وكَرِهَ سحنون الصّلاةَ عليه عند التَّعجُّب، وقال: لايصَلًى عليه إلَّا عن طريق الاحتساب وطَلَبِ الثؤاب.
وقال أَصْبَغُ عنِ ابْنِ القاسم؟ أنّه قال: مَوْطِنَانِ لا يُذْكَر فيهما إلَّا الله: الذّبح،
(١) "في" زيادة من الشِّفا.
(٢) في الشِّفا: "وهذا".
(٣) الّذي اختاره الشّافعيّ في الأمّ هو تشهد ابن عبّاس، وانظر نسيم الرياض للخفاجي: ٣/ ٤٥٢.
(٤) صنّف الإمام الخيضري في هذه المسألة كتابًا سماه: "زهر الرياض في ردِّ ما شَنَّعَهُ الفاضي عياض" قام الأستاذ أحمد حاج الصومالي بنَشْرِهِ في مكتبة أضواء السلف بالرياض سنة ١٤٢٥.
(٥) - صلى الله عليه وسلم -
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الشًفا: ٢/ ٦٧، ٦٨ - ٦٩، ٧٠ (ط. الأرقم).
(٧) في الشًفا: "كما قدمناه".
(٨) المقصود هو القاضي عياض.
(٩) في النُّسَخ: "على كللً " والمثبت من الشًفا.
(١٠) القائل هو القاضي عياض.
(١١) في النُّسَخِ: "قد ذكر ابن حببب أنّه يستحبّ أنّ النَّبيَّ" والمثبت من الشِّفا.