Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1155
Jumlah yang dimuat : 3915

قد أصبتَ، إنَّ قائلًا يقولُ: انصرف عن يمينك، فهذا كنتَ تصلِّي فانصرف حيثُ شئتَ، على يمينك أو يسَارِكَ.

الإسناد (١):

قال الإمام: هكذا رَوَى عنه يحيى هذا الحديث: عن مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، وتابعه طائفة من رُوَاةِ الموطّأ (٢). ورواه أبو مُصْعَب (٣) وغيره (٤)، عن مالك عن محمّد بن يحيى، ولم يذكروا يحيى بن سعيد.

الفقهُ في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قال علماؤنا (٦): فيه من الفقه: الاستنادُ إلى جدَارِ القِبْلَةِ في المسجد، إلَّا أنّ ذلك لا يفعله (٧) من يستقبل المصلِّي، ولا ينبغي للمصلِّي أَن يَبْتَدِىءَ صلاتَه مواجِهًا بها غيرَهُ، فهذا مكروه، لما رُوِيَ أنّ عمر أَبْصَرَ رَجُلًا يصلِّي وآخرَ مستقبله، فَضَرَبَهُمَا جميعًا (٨).

وأيضًا: فلا يستند إلى القِبْلَةِ إلَّا أهل الأعذار والكِبَرِ، وأهل العِلم والدِّين الأفضل ألّا يستند (*).

المسألة الثّانية (٩):

أمّا انصرافُ المصلِّي إذا سلِّم عن يمينه أو يساره، فإن السُّنَّةَ أنّ ينصرفَ كيف شاءَ.

وأكثرُ العلماءِ على أنّ الأفضلَ في الانصرافِ من الصَّلاة على اليمين، هانِ انصرفَ على شماله فسواءٌ أيضًا لا حَرَجَ.


(١) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٦/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) كالإمام محمّد بن الحسن في موطنه (٢٧٧)، والقعنبي في موطّئه (٣٢١).
(٣) في موطّئه (٥٦٢).
(٤) كالإمام سويد بن سعيد الحدثاني في موطّئه (٣٨٧).
(٥) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من الاستذكار: ٦/ ٣٠٢.
(٦) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٧) في الاستذكار: "أنّ ذلك لا ينغي أنّ يفعله".
(٨) أخرجه عبد الرزّاق (٢٣٩٧). (*) لعل الصواب "يستندوا".
(٩) هذه المسألة مقبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣ بتصرُّف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?