وكيع (١)، وعبدة بن (٢) سليمان (٣) عن هشام، قال: حدَّثني رَجلٌ من المهاجرين.
وبعضهم يقول: عن هشام، عن رجلٍ من المهاجرين، لا يذكر فيه: عن أبيه.
وزعمَ مُسْلِمٌ أنّ مالكًا وهِمَ فيه، وأن وكيعًا ومن تَابَعَهُ أصَابُوا.
تنبيه على وهم (٤):
قال الإمام: وهذا عندي وَهْمٌ لا دليلَ عليه، ومعلوم أنّ مالكًا كان أحفظ ممّن خالَفَهُ في ذلك، وأعلم بهشامٍ، ومالك في نَقْلِهِ حُجَّةٌ، ومثل هذا من الفرق بين الغَنَم والإبِل لا يُدرَكُ بالرَّأْيِ.
الفقه في ثمان مسائل:
المسألةُ الأولى:
قال الإمام: أعطانُ الإبِلِ، جمعُ عَطَن -بفتح العين والطّاء- وهي المواضعُ الّتي تبركُ الإبل فيها.
قال الإمام (٥): هذا الحديث ذكر النَّاسُ فيه عِلَلًا كثيرةً مختلفةً، فقال بعضهم: لأنّها لا تكادُ تسلَمُ من النَّجاسة، وعلى هذا التّعليل تجوزُ الصّلاةُ فيها إذا أَمِنَتِ التجاسةُ ببَسْطِ ثوبِ وغيره، وقد رُوِيَ ذلك عن ابنِ القاسم (٦).
المسألةُ الثّانيةُ:
قال بعضُ العلماء: إنَّ المنعَ (٧) من ذلك لانّها (٨) خُلِقَتْ من الشّياطين (٩)، أو
(١) رواه عنه ابن أبي شيبة (٣٨٨٢)، عن محمّد بن قيس، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر ابن سمرة.
(٢) في النُّسَخ: "وغيره عن " والمثبت من الاستذكار.
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة (٣٨٨٤).
(٤) هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار: ٦/ ٣٠٥.
(٥) هذه الفقرة مقتبسةٌ من المنتقى: ١/ ٣٠٢ بِتَصَرُّفِ.
(٦) رواه عنه يحيى بن يحيى، نَصَّ على ذلك الباجي.
(٧) م: "العلة".
(٨) م: "إنها".
(٩) حكاه الباجي في المنتقى: ١/ ٣٠٢.