وقال أبو حنيفة: (١) لا يخرجن لشيءٍ من الصّلوات، إلَّا للعيدَيْن، وأمّا اليوم فأكرهه (٢).
وقال الطّحاوي: أمرهُ عليه السّلام أنّ تخرجَ الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور إلى العيد، يحتملُ أنّ يكون ذلك في أوَّلِ الإسلام والمسلمون قليلٌ، فأراد التَّكثُّر بحضورهنّ؛ وأمّا اليوم فلا يُحتاجُ إلى ذلك.
قال الإمام (٣): وهذا التّأويل يحتاج إلى معرفة التّاريخ والوقت الّذي أمر فيه النّبيُّ- صلّى الله عليه وسلم - بذلك، ونسخ أمره لهنّ بالخروج إلىِ العيدَيْن، وهذا لا سبيل إليه، فالحديثُ باقٍ على عُمُومِهِ لم ينسخه بشيءٍ.
نكتةٌ لغوية (٤):
قال ابن دُرَيْد (٥): عَتَقَتِ الجاريةُ، أي صارت عاتِقًا، إذا أَوْشَكت البلوغ.
وقال ابنُ السِّكِّيت (٦): "فيما بين (٧) أنّ تُدْرِك إلى أنّ تَعْنُسَ (٨) ما لم تَتَزَوَّج". والخدور: البيوت.
وقال غيره: العواتقُ جمعُ عاتقٍ.
مسألة (٩):
قال أبو حنيفة: لا أرى على النِّساء تكبيرًا، وخالفاه صاحباه أبو يوسف ومحمد (١٠)، فقالا بِقَوْلِ مالكٌ إنّ التكبير على النِّساء كما هو على الرِّجال، وذكر حديث البخارىّ (١١) في ذلك.
(١) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٨١، والمبسوط: ٢/ ٤١.
(٢) في شرح ابن بطّال: "وقال مرّة أخرى: كأن يرخص للنساء ... فأمّا اليوم ... "
(٣) الكلام موصول لابن بطّال.
(٤) هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطّال على البخاريّ: ٢/ ٥٧٠.
(٥) في جمهرة اللُّغة: ١/ ٤٠٢.
(٦) في كتاب الألفاظ: ٢١٥.
(٧) أي أنّ العاتق هي فيما بين.
(٨) ف، جـ: "تعتق، والمثبت من كتاب الألفاظ وشرح ابن بطّال.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٥٦٦.
(١٠) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٨٦، ومختصر الطحاوي: ٣٨، والمبسوط: ٢/ ٤٤.
(١١) ذكره في صحيحه تعليقًا في باب التكبير أيام مِنًّى وإذا غَدَا إلى عرفة عن ميمونة رضي الله عنها.