Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1245
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الثّانية (١):

أجمعَ الفقهاءُ على (٢) أنّ صلاةَ الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامةٌ، إلَّا أنّ الشّافعىّ (٣) قال: يؤذَّن للصّلاة جامعة (٤)، ليجيء النّاس إلى المسجد.

المسألة الثّالثة (٥):

واختلفَ العلماءُ في القراءة فيها، فقال مالكٌ والشّافعيّ (٦) وأبو حنيفة (٧): القراءة فيها سِرًّا.

وفي حديث ابن عبّاس (٨) في هذا الباب قوله: "نَحْوًا من سورةِ البقَرَةِ" دليل على أنّ القراءة كانت سِرًّا.

وقد رَوَى سَمُرَة بن جندب، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في صلاة الكُسوف، فقال: قام كأَطوَلِ ما قَامَ بنَا قَطّ لا نسمع له صوتًا (٩).

قال الإمام: وحُجَّةُ من قال بالجَهْر، إجماعُ العلماء على أنّ كلّ صلاة تكون في الجماعة من الصّلوات المسنونات، فسنَّتُها الجهر، كالعِيدَيْن والاستسقاء، قالوا: وكذلك صلاة الخسوف (١٠).

المسألة الرّابعة (١١):

اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُسُوفِ، وهل تُصَلَّى في النَّهار أم لا؟ على قولين:


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠١.
(٢) "على" زيادة من الاستذكار.
(٣) في الأم: ٣/ ٢٧١.
(٤) عبارة الشّافعيّ: "ولا أذان لكسوف ... لان أمر الإمام من يصيح: الصّلاة جامعه، أحببتُ ذلك له".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠١.
(٦) في الأم: ٣/ ٢٦٨، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥٠٧.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٤٥، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٠.
(٨) في الموطَّأ (٥٠٨) رواية يحيى.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣١٣)، وأبو داود (١١٨٤)، ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٣٠٩.
(١٠) في الاستذكار: "الكسوف".
(١١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?