Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1273
Jumlah yang dimuat : 3915

وليس على النّاس ذلك.

واحتجَّ ابن عبد الحَكم؟ أنّه ليس في الحديث أنّ النّاس حَوَّلُوا أَرْدِيَتَهُم.

وكذلك كان ابن وهب لا يرى التَّحويل للنّاسِ.

ويحوِّل الإمام رداءَهُ وهو يَدْعُو قائمًا؛ لأنَّ الإمام سنّته القيام في دعائه مستقبل القِبلَة، فكان تحويلُه رداءَهُ على تلك الحال؛ لأنّه معنًى يُفْعَلُ في نفس الدُّعاءِ.

ويحوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُم وهم قعودٌ، وهو مذهب مالك - رحمه الله -، ولا أعلم أحدًا قال: يحوِّل النَّاسُ أرديتهم قيامًا، وأمّا ابن وهب، فكان لا يرى ذلك على النّاس إلَّا على الإمام وَحْدَهُ؛ لأنّه من سُنَّتِهِ.

واحتج علماؤنا عليه بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فلا تختلفوا عليهإ (١) فما فعلَ الإمامُ وجبَ على المأمومِ فعله.

المسألة الرّابعة عشر (٢): في صفة التَّحويل

اختلِفَ في ذلك على ثلاثة أقوال:

القولُ الأولُ: روى ابنُ القاسم عن مالك (٣)، قال: يجعل ما على اليُمْنَى (٤) على اليسرى، وما على اليسرى على اليمنى (٥).

القولُ الثّاني: قال ابن عبد الحَكَم: إذا فرخ من خُطْبَتِهِ استقبلَ القِبْلَة وحوَّلَ رداءَ ما على ظَهْرِه ممّا يَلِي السَّماء، وما كان يلي السَّمَاءَ يلي ظهره. وبه قال أحمد بن حنبل (٦) وأبو ثَوْر.

وقال الشّافعيّ (٧) بمِصر: يُنكِّسُ أعلاهُ أسفله وأسفله أعلاه.

قال (٨) علماؤنا: التّنْكِيسُ لا يُطلَقُ عليه اسم التّحويل.


(١) أخرجه البخاريّ (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة.
(٢) أغلب هذه المسألة مقتبسٌ من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٣/ ١٠.
(٣) بنحوه في المدونة: ١/ ١٥٣ في ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(٤) جـ: "اليمين".
(٥) ف: "الأيسر على الأيمن".
(٦) انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ٣٤٠.
(٧) في الأم: ٣/ ٣٠٣، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥١٨.
(٨) من هنا إلى آخر المسألة لم ينقل من شرح ابن بطّال.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?