Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فيه جواز إبلاغ الدِّين، وإعلام الشّرع، ونقل الأخبار على من عَلِمَها ومن تحقّق عنده (٢).
فيه دليل على أنّ من عَلِمَ بفساد صلاته صحّ ما مضَى منها، كمن صلَّى في ثوبٍ نجِسٍ فتذَكَّرَ في نفسِ الصَّلاةِ فخلَعَهُ، فإنّه يعتدُّ بما صَلَّى.
فيه ثبوتُ الوكالة حتّى يعلمَ الوكيلُ العزلَ، واللهُ أعلمُ (٥).
حديث مالك (٦)، عن نَافع؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما بينَ المشرقِ والمغرب قِبْلَةٌ، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ.
صحيحٌ (٨)، والزيادةُ (٩) الّتي فَسَّرَهَا (١٠) عُمَر وابْن عمر مُعَيَّنَةٌ (١١) في حديث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ثابتةٌ فيه، فلأَجْلِهِ أَسقَطَها الرَّاوي.
(١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤٠.
(٢) الّذي في العارضة: "ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمها، إذا كان ذلك ممّا يخاف فوته، أو يقع فيه تبديل بالدِّين".
(٣) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤٠.
(٤) انظر في المصدر السابق.
(٥) من اللطائف الّتي استنبطها الإمابم القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٧ من هذا الحديث، قوله: "فيه من الفقه: قَبُول خبر الواحد العَدلِ، والدليل على ذلك من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} الحجرات: ٦، فدما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلّ بالتّثبُّت في خبر الفاسق أوجب قبُول خبر الواحد العَدْل. وفيه: أنّ الله عزَّ وجلّ نسخ من كتابه ما شاء وأَبْقَى الحكم فيه لما شاء".
(٦) في الموطَّأ (٥٢٦) رواية يحيى.
(٧) انظره في العارضة: ٢/ ١٤٠ - ١٤١.
(٨) إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه التّرمذيّ (٣٤٤) وقال: "حسن صحيحٌ".
(٩) يقصد بالزِّيادة ما ذَكَرَهُ التّرمذيّ في جامعه الكبير: ١/ ٣٧٤ عن ابن عمر قال: "إِذا جَعَلتَ المغربَ عن يمينكَ والمشرقَ عن يساركَ، فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة" وقد وصَلهُ القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٧ - ٤٨.
(١٠) في العارضة: "قرّرِها".
(١١) في العارضة: "مُضمَّنَةٌ".