القاعدةُ الثّانية
في تنوّع (١) المعاني الّتي يقع عنها التَّعبير (٢) في التفضيل
وهي على نوعين:
أحدهما: الصِّفات الّتي لا تَتَعَدَّى الموصوفَ بها إلى غَيْرِهِ (٣)، كالطُول والقِصَرِ وما أشبه ذلك.
الثّاني: ما يتعدَّاهُ إلى غيره، وأمَّهَاتُه ثلاثة:
الأوّل: الثّوابُ.
والثّاني: المصلحة (٤).
أمَّا الثّوابُ، مثل أنّ يقال: أيها أفضل: الصّلاة أم الصَّدَقَة؟ ومثل قولك: أيّها أفضل: لا إله إلا الله، أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أيّها أفضل في المَعْنَى.
الثّاني: في كَثْرةِ الثَّواب.
الثّالث: في عَدَدِ الحروف.
فهذه ثلاثة عقود:
العِقْدُ الأوّل: في المعنى المراد
ولا ريبَ فيه في أنَّ المراد بـ: "لا إله إلَّا الله" أفضل من المراد بقولك: "الحمد لله" وأشرف قَدْرًا. والدّليل عليه: أنّها كلّها ذكر الله، وفي معنى قول "لا إله إلّا الله" من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من الّتي في قول "الحمدُ لله" وأشرف؛ لأنّ قولك: "لا إله إلا الله" جملة من نَفْيٍ وإِثبَاتٍ، ففيها نفي الشِّركِ للبارىء من كلِّ وَجْهٍ، وتنزيه الرَّبِّ، وفيها إثبات الألوهيّة.
(١) غ: "التغيير".
(٢) غ: "عليها التغيير".
(٣) غ: "غيرها".
(٤) لم يرد في النسختين القول الثّالث.