Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مالك في أوّلِ الكتاب (١)، ولم يُسْنِدهُ عن مالك في "الموطّأ" إلَّا سعيد بن عُفير، رواه عن مالكٌ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عائشة، وهو أصحّ ما رُوِيَ عن عائشة، وكل من رواه عن مالكٌ رواه مُرْسَلًا، إلّا ابن عُفَير فإنّه أَسْنَدَهُ عن عائشة (٢).
ورُوِيَ في حديث آخر أنّهم أرادوا أنّ ينزعوا القميص عنه - صلّى الله عليه وسلم -، فسمعوا صوتًا: لا تنزعوا القميص، فلم يُنْزَع القميصُ وَغُسِّلَ وهو عليه (٣).
قال أبو الوليد (٤): "ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث (٥) الأوّل على معنى أنَّه أشبه ما نُقِلَ في هذا الباب، ولم يُخْرِج أحدٌ ممَّن شرطَ الصّحيح في هذا الباب شيئًا" (٦).
قال علماؤنا (٨): غسله - صلّى الله عليه وسلم - في قميصه ذلك خاصٌّ به - صلّى الله عليه وسلم -، وإكرامًا له وصيانةً وتعظيمًا، وأمّا غيره فينزع عنه القميص وتُسْتَر عَوْرَتُه، وفي الحديث ما يدلُّ على نزع القميص عن الميِّتِ، وذلك أنّهم أرادوا نزع القميص كما يفعلونه (٩) بغيره، حتّى (١٠) سمعوا صوتًا.
والمشهور من مذهب مالك (١١) وجمهور الفقهاء أنّ الميِّتَ يُجَرَّد من القميصِ، وقال الشّافعيّ: لا يُجَرَّد الميت ويغسل على حاله (١٢).
(١) أي كتاب الجنائز.
(٢) رواه ابن عدي في الكامل: ٣/ ١٢٤٧، وانظر التمهيد: ٢/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٣) رواه ابن ماجه (١٤٦٦)، والحاكم: ١/ ٣٥٤، ٣٦٢، والبيهقي: ٣/ ٣٨٧، من حديث ابن بريدة عن أبيه.
(٤) في المنتقى: ٢/ ٢.
(٥) م: "الباب".
(٦) في المنتقى: "ولم يخرج على شرط الصّحيح في هذا الباب شيئًا".
(٧) ما عدا الفقرة الأخيرة المسألة مقتبسة من تفسير الموطّأ للبوني: ٧٠/ ب.
(٨) المراد هو الإمام البوني.
(٩) غ: "يفعلون".
(١٠) غ: "إذا".
(١١) انظر الإشراف: ١/ ١٤٧ (ط. تونس).
(١٢) انظر الأم: ٣/ ٣٥٩.