Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1477
Jumlah yang dimuat : 3915

رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عمَامَةٌ.

الإسناد:

الحديث صحيحٌ، متَّفَقٌ على صحَّتِهِ ومَتْنِهِ (١).

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قال الإمام: الكَفَنُ للرَّجُل بعد الوفاة كالكُسْوَة في الحياة لا بُدَّ له منها، وهي أصل في الدِّينِ مجتَمَعٌ عليه. سترُ عَوْرَتَهَ وغسلُه والصّلاةُ عليه والمواراة فَرْضٌ من فُروض الكفَايَة، إذا قام بأَمْرهِ من قامَ بفَرْضِ الكفاية سقطَ عن الباقِينَ.

المسألة الثّانية (٣):

أمّا كَفَنُ الميِّتِ، فهو من رأس مالِهِ، أوّل ما يخرج هو، وَكُفِّنَ مُصعَب بن عميْر في نَمِرَةٍ لم يوجد له غيرها (٤)، وَكذلك حَمْزَة (٥).

واختلفَ (٦) العلّماءُ في الكَفَنِ هل يتعدّد أم هو واحدٌ؟ والصّحيح أنّه يتعدّد، وأنّه مَتَى احتاجَ إلى الكفَنِ أخذَهُ مرَّةً أو مرَّتينِ كما كان في حياته؛ إذْ ليس للوَرَثَةِ إلَّا الفَضْلَة عن حاجته. فإن ليم يكن له مال، فكَفَنُه على جميع المسلمين يُخرِجونه من بيت مَالِهِم، فإن عدم أو تعذّر، فعليهم أجمعين حتّى يقوم به أحدهم.

المسألة الثّالثة:

اختلفَ النَّاسُ في الكَفَنِ؟

فقيل: أقلُّه ثوبٌ واحدٌ.

واختُلِفَ في أكثرِهِ؟

ففي المذهب، قيل: أكثره ثلاثة، وقيل: خمسة.

ووجه الثلاثة: حديث عائشة.


(١) انظر بعضها في عارضة الأحوذي: ٤/ ٢١٥.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٤٤٠.
(٣) أخرجه البخاريّ (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب.
(٤) أخرجه البخاريّ (١٢٧٤) من حديث عبد الرّحمن بن عوف.
(٥) انظر الكلام التالي في القبس: ٢/ ٤٤١.
(٦) انظر هذه الفقرة في القبس: ٢/ ٤٤٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?