٢ - وأن الجَفَلَى (١) والخِزْيَ (٢) طلب التَّفَاخُر والمُبَاهَاة بِدْعَةٌ.
٣ - وأَنَّ نَعْيَ الغائِبِ جائزٌ، والصَّلاةَ على الغائب جائزةٌ.
وتركه للصّلاة على جعفر - وقد نَعَاهُ كما نعى النَّجاشي - فيه دليلٌ على أنّ الشّهيد لا يُصَلَّى عليه، وهذه سُنَّةٌ يفعلُها أهل بغداد وما وراء النّهر. إذْ لا يتبع الميِّت إلَّا أهل وُدِّهِ والصَّالحين من النّاس.
المسألةَ الثّالثة: المرور للجنازة
ففي الصّحيح؛ أنّه خرجَ إلى المُصَلَّى، وقد صلَّى أيضًا في المسجدِ، وقد صلَّى عند القبر، وإنّما جوّزَ للنجاشي ليكون الحال له أجمع.
المسألة الرّابعة: (٣)
أنّه يصلّي على الغائب، قالت المالكية: ليس ذلك إلَّا لمحمد - صلّى الله عليه وسلم -.
قلنا: وما عمله محمّد - صلّى الله عليه وسلم - يُعملُ به، وتعمل به الأُمَّة من بَعْدِهِ.
فإن قيل (٤): طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ.
قلنا: إنّ ربَّنَا لقادِرٌ، وإن نَبِيَّنَا بذلك لأهلٌ، ولكن لا نقِرُّ بِهِ (٥)؛ لأنّكم رويتموه من عند أنفسكم.
فإن قيل: إنّ جبريل -عليه السّلام- جاءَهُ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصلّ عليها. قلنا: لا نتحدّث إلَّا بالثّابت من القَوْلِ، ودَعُوا الضَّعِيفَ؛ فإنَّه سبيل التَّلَفِ فيما ليس فيه صحيح (٦).
المسألة الخامسة:
وقع في الصّحيح عن (٧) النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا
(١) في العارضة: "الجَفَلَى" أي دعوة النّاس إلى الطعام جميعًا من غير تخصيص.
(٢) كذا
(٣) نقل العبدريّ جزءًا من هذه المسألة في التاج والإكليل: ٢/ ٢٣٩.
(٤) انظر الكلام التالي في عارضة الأحوذي: ٤/ ٢٦٠.
(٥) جـ: "لا نقوله"، والعارضة: "لا تقولوا إلّا ما".
(٦) غ، جـ: "تالف" والمثبت من استدراك الناسخ في هامش جـ. أمّا في العارضة فالعبارة فيه: "ودعوا الأضعف فإنّه سبيلٌ إلى التَّلَفِ ممّا ليس فيه تَلَف".
(٧) جـ: "أنّ".