المسألة الخامسة (١):
قال ابنُ حبيب: لا بأْسَ باتِّخاذِ المِنْطَقَة المُفَضَّضَة والأسلحة كلّها، ومنع من ذلك في السَّرْجِ واللِّجام والمهاميز والسَّكاكين، وهذا القول فيه نظر (٢).
وقال ابنُ وهب: لا بأس بتفضِيضِ جميع ما يكون من آلة الحرب السَّرْجُ واللِّجامُ وغيره.
ووجه ما رواه ابن القاسم: أنّ ما يجوز للرَّجُلِ أنّ يتحلَّى به على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يتحلى به للذِّكْرِ (٣)، وهو المُصْحَف.
والثّاني: ما يختصّ بالحرب، وهو السيف.
والثّالث: ما يختصّ باللِّباس، وهو الخاتم.
ولما كان الّذي يُستَعْمل من باب الذِّكْر واللباس واحدٌ (٤)، وجبَ أنّ يكون ما يستعمل في الحرب واحدًا، وقد أجمعنا (٥) أنّ السَّيْفَ مباحٌ فيه ذلك، فوجبَ أنّ يمنع سواه.
ووجه رواية ابن حبيب: أنّ آلةَ الحَرْبِ ممّا فيه إرهابٌ على المشركين، وأمّا السّرج واللجام والمهاميز فلا تختصّ بالحربِ.
ووجه رواية ابن وهب: أنّ هذا كلّه ممّا لا يخلو الحرب منه، ففيه إرهابٌ، فجاز (٦) كالسّيف.
فهذا ممّا يُبَاحُ (٧) على هذا الوجه.
وأمّا للضّرورة، فقد قال ابن شعبان: مَنِ اتَّخَذَ أَنْفًا من ذهبٍ أو ربط به أسنانه، فإنّه لا زكاةَ عليه فيه.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٨.
(٢) قوله: "وهذا القول فيه نظر" من زيادات المؤلِّف نصّ الباجي.
(٣) جـ: "للذّكرى" وفي المنتقى: "الأذكار".
(٤) في المنتقى: "ولما كان الّذي يستعمل منه من باب الذكر واحد وهر المصحف، وما يستعمل منه في باب اللباس واحد وهو الخاتم".
(٥) في المنتقى: "وقد أجمعت على".
(٦) أي تفضيضه.
(٧) أي يباح للرجل من التحلِّي بالفضّة.