وفي مئة وخمس وخمسين (١) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.
ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (٢).
لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.
ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (٣) كسنِّ الجَذَعَةَ.
المسألة السّادسة (٤):
فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (٥)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (٦)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (٧) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (٨).
٢ - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.
٣ - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.
وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.
المسألة السّابعة:
قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:
(١) غ: "مئة وستين".
(٢) غ، جـ: "إليها والعمل بها" والمثبت من المنتقى.
(٣) تتمة الكلام كلما في المنتقي: "قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١٣٠.
(٥) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.
(٦) من الإبِلِ.
(٧) غ: "يفتقر"، جـ: "يعتبر" والمثبت من المنتقي.
(٨) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.