Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1644
Jumlah yang dimuat : 3915

وفي مئة وخمس وخمسين (١) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.

ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (٢).

لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.

ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (٣) كسنِّ الجَذَعَةَ.

المسألة السّادسة (٤):

فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (٥)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (٦)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:

١ - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (٧) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (٨).

٢ - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.

٣ - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.

وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.

المسألة السّابعة:

قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:


(١) غ: "مئة وستين".
(٢) غ، جـ: "إليها والعمل بها" والمثبت من المنتقى.
(٣) تتمة الكلام كلما في المنتقي: "قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١٣٠.
(٥) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.
(٦) من الإبِلِ.
(٧) غ: "يفتقر"، جـ: "يعتبر" والمثبت من المنتقي.
(٨) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?