عبد الوهّاب. وقال ابن حبيب (١): "هو الجَذَعُ من البَقَرِ وهو ابن سَنَتَيْن" (٢).
والجَذَعَةُ اسم للصَّغيرِ منها ومن غيرها، وسُمِّيَ جَذَعًا لذلك.
واختلف النّاس في المُسِنَّة:
فقيل: هي الّتي دخلت في السَّنَة الثّالثة (٣).
وقيل: هي الّتي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرّابعة (٤)، وهو الّذي اختارَهُ ابن الموّاز (٥).
المسألة الثّانية (٦):
وأمّا صِفَتُه، فالمشهورُ من المذهب أنّه ذَكَرٌ، ولا يلزم صاحب الماشية أنّ تكون أنثى إلَّا أنّ يشاء ذلك.
وقال ابن حبيب: يجوز أنّ يكون ذَكَرًا أو أنثى.
وقال علماؤنا: ولا تؤخذ إلَّا أنثى (٧) سواء كانت بَقَرَهُ كلها ذُكورًا أو إناثًا.
وقال أبو حنيفة: إنّ كانت البقر (٨) إناثًا جاز فيها مسن ذكر (٩).
والدليل على ذلك: الحديثُ المتقدِّم (١٠).
ومن جِهَةِ المعنى: أنّ هذا فَرْضٌ ورد الشَّرْعُ فيه بالأُنْثَى على الإطلاق، فلم يجز
(١) في شرح غريب الموطّأ: الورقة ٣٧.
(٢) وأضاف ابن حبيب: "وكذلك أخبرني في سنِّ التبيع والمسنّة من سألتُ عنه من أعاريب الحجاز، وأخبرني أيضًا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام اليصري، وأعلمت به مَطرِّفّا وابن المَاجشون فلم يُنْكراه".
(٣) ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٣١. هذا القول حكايته عن القاضي عبد الوهّاب، ونسبه ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ١٧/ ب إلى ابن شعبان.
(٤) وهو الّذي قال به ابن حبيب في شرح غريب الموطّأ: الورقة ٣٧، وانظر أحكام ابن الجد: ١٧/ ب، والمنتقى: ٢/ ١٣١.
(٥) نّصّ عليه المؤلِّف في عارضة الأحوذي: ٣/ ١١٥.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣١.
(٧) غ، جـ: "تؤخذ الأنثى" والمثبت من المنتقى.
(٨) في المنتقى: "بقره".
(٩) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ١٨٩.
(١٠) وهو حديث معاذ.