مستحقّون (١)، إذ لو كانوا يستحقون (٢) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن (٣) أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.
وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد (٤).
الصِّنفُ الرّابع (٥)
قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (٦)
قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة (٧)، وجماعة.
وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.
وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:
١ - قيل: لايُعين (٨) مكاتَبًا.
٢ - وقال في إحدى رواياته (٩): ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.
٣ - ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.
مسألة (١٠):
وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟
فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.
(١) غ، جـ: "يستحفون" والمثبت من الأحكام.
(٢) في الأحكام: "مستحقين" وهي أسدّ.
(٣) غ، جـ: "بسقوطهم على" والمثبت من الأحكام.
(٤) عزاه المؤلِّف في الأحكام إلى الزهري، بلفظ: "يُعْطَ نضفُ سهمهم ... ".
(٥) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٩٦٧.
(٦) التوبة: ٦٠.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٥٢.
(٨) غ، جـ: "يعتق" والمثبت من الأحكام.
(٩) في الأحكام: "وقال آخرًا".
(١٠) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٩٦٨.