Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1683
Jumlah yang dimuat : 3915

قال الإمام القاضي ابن العربي في "العارضة" (١): إنّه لم يثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في الخَرْص غير الحديث المتقدِّم، وهو صحيحٌ متَّفَقٌ عليه، وغير ذلك لم يصحّ سَنَدًا ولا نَقْلًا.

المسألة الخامسة:

قال علماؤنا: ومن الواجبِ أنّ يَخْرُص الإمامُ ثمّ يخلِّي بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرَّفُون فيها، ويدَّخرون من الأموال -أعني الزَّكاة- بما يُقَدَّر عليهم في الخِرْصِ.

قال علماؤنا (٢): وصفَةُ الخَرْصِ أنّ يخرصَ الحائط نخلة نخلة، فإذا كمل خِرْصها أضاف بعضها إلى بعض، ورَوَى ذلك ابن نافع عن مالك (٣).

المسألة السّادسة (٤):

وهل يخفِّف في الخَرْصِ على أرباب الأموال أم لا؟

فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا.

وقال ابنُ حبيب: يخفّف عنهم ويوسّع عليهم.

وقال ابن أبي زيد: هذا خلاف مذهب مالك.

وحَكَى عبد الوهّاب (٥) الرِّوَايَتَيْنِ عن مالك.

توجيه (٦):

فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقديرٌ للمال المزكَّى فلم يشرع فيه تخفيفٌ، كَعَدِّ الماشية والدَّنانير والدَّراهم.


(١) انظر عارضة الأحوذي: ٣/ ١٤١، وهذه الفقرة من جملة الإشكالات الواردة في النّصِّ، فيحتمل أنّ تكون هذه العبارة من تعليقات بعض العلّماء، وأضافها النُّسَّاخ إلى صلب النَّصِّ، إلَّا أنّ هذا الاحتمال يضعف يسبب الاختلاف القائم بين نصَّ العارضة والمسالك. والأمر يحتاج إلى تحقيق.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: ٢/ ١٦٠.
(٣) ووجه هذه الرِّواية -كما ذكر الباجي- أنّ هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحَرْزِ، فإذا كَثُرَ النّخل مع اختلافها شقَّ الحَزْرُ وكَثُرَ الوَهَمُ.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٠.
(٥) في المعونة: ١/ ٢٥٥.
(٦) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٦٠ بتصرّف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?