Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قوله: "وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ" يحتمل أنّ يريد أنّ يُجْرِي لرقيقهم رِزْقًا لكونهم في ثَغْرٍ من ثُغُورِ المسلمين يُسْتَعَانُ بهم في الحرب، وليس لهم سَهْمٌ فيرتفقون بالرِّزْقِ.
ويحتمل أنّ يريد بذلك: أنّ هذا مكافأةٌ لهم على تَطَوُّعِهم بالصَّدَقَة من رقيقهم (٢).
قوله (٤): "أَنْ لَا يَأْخُذَ من العَسَلِ وَلاَ مِنَ الخَيْلِ صَدَقَةً" بهذا قال مالك والشّافعي (٥)؛ لأنّه لا زكاةَ في العَسَلِ.
وقال أبو حنيفة: فيه الزَّكاة (٦).
والدليل على ما نقوله: أنّ هذا طعامٌ يخرجُ من حيوانٍ، فلم تجب فيه الزَّكاة كاللَّبَنِ.
والجمهور على خلافه، أعني قول أبي حنيفة، وأنّه لا تجوز فيه الزّكاة.
مالكٌ (٧)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْجِزْيَةَ من مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وأنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثمَانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ.
قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابْنِ شهاب، وهكذا هو الحديث عند
(١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٢) جـ: "من خيلهم ورقيقهم".
(٣) ما عدا السطر الأخير من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٢/ ١٧٢.
(٤) أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه لمحمد بن عمرو بن حزم، كما في الموطّأ (٧٥٣) رواية يحيى.
(٥) في الأم: ٤/ ١٤٠.
(٦) انظر كتاب الأصل: ٢/ ١٥٤، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٦.
(٧) في الموطّأ (٧٥٥) رواية يحيى.
(٨) مضمون كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٩/ ٢٩١.