Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1701
Jumlah yang dimuat : 3915

ودليلنا من جهة السُّنَّة: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ".

ودليلنا من جهة القياس: أنّ المجوسَ فِرْقَةٌ لا تجوزُ مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم، عَكْسُه اليهود والنّصارى (١).

المسألة الرّابعة:

عندنا أنّه يجوز إقرار جميع الكُفَّار على الجِزْيَة.

وقال الشّافعيّ: لا يقرّ عليها إلَّا أهل الكتاب والمَجُوسِ.

وقال أبو حنيفة: يجوز إقرار جميعهم إلّا العرب من عَبَدَةِ الأوثان.

والدَّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا أصلُ الكُفْرِ، فجاز إقراره على الجِزْيَةِ، كالكتابي، وهذا لا يصحُّ له.

المسألة الخامسة:

اختلفَ العلّماءُ على أيِّ وجهٍ تؤخذ منهم الجِزْيَة؟

فقال الشّافعي: تُجْزِيء عنهم فيما لزمهم من كِرَاءِ الأرضِ إذا نزلوا بدار الإسلام، فتعين عليهم الكراء.

والصّحيحُ أنّها بَدَلٌ عن القَتْلِ، قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية (٢).

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (٣): سمعتُ أبا الوفاء إمام الحنابلة عليّ بن عقيل في مجلس النّظر يتلوها ويحتجُّ بها، فقال: {قَاتِلُوا} (٤) وذلك أمرٌ بالعقوبة (٥)، ثم قال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} (٦) وذلك بيانٌ للذّنب الّذي أَوْجَبَ العقوبة (٧). وقوله: {وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٨) تأكيدُ الذَّنْبِ في جانب الاعتقاد (٩). ثمّ


(١) في المنتقى: "ذبائحهم" فلم يكن أهل الكتاب كعَبَدَةِ الأوثان".
(٢) التوبة: ٢٩.
(٣) انظر هذه الفقرة في القبس: ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤، أحكام القرآن: ١/ ١١٠.
(٤) التوبة: ٢٩.
(٥) في أحكام القرآن: "وذلك أمر بالقتل".
(٦) التوبة: ٢٩.
(٧) في الأحكام: "سبب القتال".
(٨) التوبة: ٢٩.
(٩) في الأحكام: "إلزامٌ للإيمان بالبعث الثابت بالدليل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?