Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1707
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الثّالثة عشرة (١):

قال علماؤنا (٢): لا جِزْيَةَ على الرُّهبان، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشّافعيّ، وله قول آخر: إنّ عليهم الجِزْيَة.

وهذا مبنيٌّ على أصلّين:

أحدهما: ألَّا جِزْيَةَ على الفقير والرَّاهبِ، إنّما تُرِكَ (٣) له من المال اليسير، فهذا من جملة الفقراء (٤).

الثّاني: أنّ الرّاهب لا يُقْتَل، فهو مَحْقُون الدَّمِ من غير عَقْدٍ كالمرأة.

وقال بعضُ علمائنا قياسًا على هذا: إنّه لا جِزْيَةَ على العبيد؛ لأنّهم نوعٌ من المال كالخَيْلِ والإبْلِ، وقد تقدَّم الكلام عليه.

المسألة الرّابعة عشرة (٥):

ومتَى تُؤخذُ الجِزْيَة من أهل الذِّمَّةِ؟

فقال أبو حنيفة: تؤخذ في أَوَّلِ الحَوْلِ حينَ تنعقد لهم الذِّمَّة، ثمّ بعد ذلك عند أوّل كلّ حَوْلٍ.

وقال الشّافعيّ: تؤخَذُ في آخر الحول (٦)، وهو الصّحيحُ إنّ شاء الله.

والدّليلُ على ما نقوله: أنّه حقٌّ يتعلَّقُ وُجُوبُه (٧)، فوجب أنّ تؤخذ بآخره كالزّكاة.

المسألة الخامسة عشرة (٨):

إذا اجتمعت على الذِّمِّيِّ جِزْيَة سينين (٩)؟ لم تتداخل في قول الشّافعيّ،


(١) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) في النسختين: "يترك" والمثبت من المنتقى.
(٤) في المنتقى: "الفداء".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٦) تتمة الكلام كما في المنتقى: "ولم أر لأصحابنا في ذلك نصًّا، والذي يظهر من مقاصدهم أنّها تؤخذ في آخر الحول، وهو الصّحيح ... ".
(٧) بالحول.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٩) جـ: "سنتين" وفي المنتقى: "سنين أو أكثر".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?