Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1716
Jumlah yang dimuat : 3915

ولا يرتجعه بهبة ولا عارية ولا إجارة كما تقدَّمَ.

مسألة (١):

وأمّا الميراث، فلا بأس لمن عادت إليه صدقة الميراث أنّ يَسْتَدِيمَ ملكها، قاله عبد الوهّاب وغيره، قال: لأنّه ليس براجِعٍ في صَدَقَتِهِ ولا يُتَّهَمُ بذلك، ومعناه عندي: أنَّه لم يتملكها (٢) وإنّما الشّرع قَضَى لَهُ وعليه بذلك، ولو أراد الامتناع عن قَبْضِهَا لَجُبِرَ على ذلك.

الفصل الخامس (٣) في حكم الارتجاع

ففي "الموّازية" (٤) أنّه قد أجاز بعض العلّماء شِرَاءَ الرَّجُل صدقته، وكرهه بعضهم، فإنْ نزل عندنا لم نفسخه، وبهذا قال عبد الوهّاب، وهو قول أبي حنيفة (٥) والشّافعي.

وقال ابنُ شعبان: يُفْسَخُ الشِّراء لنهي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن ذلك، والقولان يُخَرَّجَانِ (٦) من المذهب، فقد حَكَى ابن الموّاز في المدير وغير المدير يخرج في زكاته عرضًا، لا يجزئه عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه (٧) وبئس ما صنع.

مسألة:

قوله (٨): "أَيَشْتَرِيَهَا؟ قَالَ: تَرْكُهَا أَحبُّ إِلَيَّ" لأنَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٢/ ١٨١.
(٢) غ، جـ: "يتحللها" والمثبت من المنتقى.
(٣) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٨١.
(٤) غ، جـ: "المدونة" والمثبت من المنتقى.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٣٩.
(٦) في المنتقى: "يتخرجان".
(٧) في المنتقى: "عن نفسه".
(٨) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٧٦٨) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?