الرّابع (١). وفي "المدوّنة" (٢) ما يدلُّ على أنّه لا (٣) يَصُومُه.
ويصومه من شرع في صومٍ مُتَتَابِعٍ، ولا يصوم اليومين قَبْلَهُ.
ووجه ذلك: أنّ اليومين قَبْلَهُ تختصُّ بأحكام من النّحر (٤) والتّكبير بإِثْر الصّلوات، ولزوم الرَّمْيِ فيها للتَّعجيل (٥)، فكانت فيه (٦) أحكام العيد آكد (٧) والله أعلم.
وهذا لِمَنْ شرعَ في صيام شهري التّتابع من أوّل شوّال، فمرضَ أو منعه أمرٌ غالِبٌ حتّى أوفاه الأضحى (٨).
المسألة السّابعة (٩):
وأمّا صيام عشر ذي الحجّة ومِنًى وعَرَفَة، فمرغوب (١٠) في ذلك، وأَجْرُهُ كثيرٌ.
وقد قيل في قوله تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} الآية (١١)، الشفع يوم النّحر، والوتْر يوم عرفة.
وقد قيل في {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (١٢) إنّ شاهدًا يومُ الجمعة، ومشهودًا يوم عَرَفَة.
وقلى رُوِيَ في المُصَنَّفَاتِ؛ أنَّ صيام يوم عَرَفَة كصيام سَنَتَيْنِ، وأنّ صيام يوم مِنًى كصيام سَنَة، وأنّ صيام يوم من سائر العَشرِ كصيام شهر.
وهذا في غير الحَجِّ، وأمّا في الحَجِّ، فيوم عَرَفَة فطره أفضلُ من صومه، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فيه مُفْطِرًا. وصيام الأشهر الحُرُم أفضلُ من غيرها، وهي أربعة:
(١) أي اليوم الرّابع من أيّام التشريق، وانظر النّوادر والزِّيادات: ٢/ ٦٧.
(٢) ١/ ١٨٨ في الّذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه.
(٣) "لا" زيادة من المنتقى.
(٤) غ، جـ: "التحميد" والمثبت من المنتقى.
(٥) في المنتقى: "للمتعجل".
(٦) في المنتقى: "فيها".
(٧) "آكد" زيادة من المنتقى.
(٨) في المنتقى: "حتّى وافاه الأضحية".
(٩) هذه المسألة مقتبسة مِن المقدِّمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٢٤٢.
(١٠) في المقدِّمات: "مُرَغَّبٌ".
(١١) الفجر: ٣.
(١٢) البروج: ٣.