Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1878
Jumlah yang dimuat : 3915

باب تخمير المُحْرِمِ رأسَه

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (١):

"رَأَى عثمانَ بالعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ" (٢) يحتمل أنّ يكون فعلَ ذلك لأنّه رآه مباحًا، وقد منعه (٣) ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمُحْرِمِ تغطية وجهه، وإلى ذلك ذهب مالك (٤)، وإنّما ذَكَر فعلَ عثمان * وذَكَرَ الخلافَ عليه ليكون للمجتهد طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور (٥) الاختلاف عليه (٦). وقال ابن القصّار (٧): إنّما (٨) ذلك معمروه ليس بحرام (٩).

وحَكى عبد الوهّاب (١٠) لمتأخِّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم.

وقال أبو حنيفة: تعلّق الإحرام بالوجه كتعلُّقِه بالرَّأس (١١).

وقال الشّافعيّ: لا تعلُّق له بالوجه (١٢).

والدليل على ما نقوله: ما رَوَى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في الرَّجُل الّذي وَقَصَت به دابّته وهو مُحْرِمٌ: "اغْسِلُوه بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثيابه ولا تخمِّروا وَجْهَهُ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٩.
(٢) رواه مالك في الموطَّأ (٩١٤) رواية يحيى عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمّد؛ أنّه قال: أخبرني القُرَافِصَة بن عُمَيْر الحنفىّ؛ أنّه رأى ... الأثر.
(٣) في المنتقى: "خالفه".
(٤) في المدونة: ١/ ٣٤٤، وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٨.
(٥) جـ: "لظهور" والمثبت من المنتقى.
(٦) في المنتقى: "بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه" وهي سديدة.
(٧) كما في عيون المجالس: ٢/ ٨٠٢.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من النّسختين، وأضيف في هامش جـ.
(٩) عبارة القاضي عبد الوهّاب كما في العيون: "فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه".
(١٠) في المعونة: ١/ ٣٣٥ (ط. الشّافعيّ)، والإشراف: ١/ ٢٢٥.
(١١) انظر المبسوط: ٤/ ١٢٨.
(١٢) انظر الأم: ٣/ ٣٧٠ (ط. فوزي).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?