Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1905
Jumlah yang dimuat : 3915

ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.

المسألة الرّابعة (١):

اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.

فقال في الحديث (٢): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".

وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.

وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.

وقد حكى عبد الوهّاب (٣) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (٤).

باب قطع التَّلبية في الحجّ

الإسناد:

الأحاديث (٥) صِحَاحٌ في هذا الباب.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (٦):

اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة:


=وغوته، انظر تاريخ التّراث العربي: ١/ ٣/ ١٤٧، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: ٣٠ - ٣٥، ١٧٥. وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر آخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع، في دار الغرب الإسلامي سنة ٢٠٠٤.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٤.
(٢) أي في حديث مالك في الموطَّأ (٩٤٩) رواية يحيى.
(٣) في المعونة: ١/ ٣٥٥ (ط. الشّافعيّ).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٦١، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٠١، والمبسوط: ٤/ ١٨٠.
(٥) الواردة في الموطَّأ (٩٥١ - إلى-٩٥٧) رواية يحيي.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٥٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?