Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 1912
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 1912 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فقال مالك: ما ذكره في "موطّئه" (١)، وبه قال الشّافعيّ (٢) وأبو حنيفة (٣).

باب ما تفعلُ الحائض في الحجِّ

الأحاديث (٤) في هذا الباب صِحَاحٌ.

أمّا (٥) قول ابن عمر (٦) "وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ" (٧) فإنّما ذلك من أجل أنّ السّعي بين الصّفا والمَروَة موصولٌ بالطّواف لا فصل بينهما، والطّواف لا يكون عند الجميع إِلَّا على طهارةٍ، وإن كانوا قد اختلفوا في حُكْم مَنْ فعلَه على غير طهارة.

ثمّ (٨) لم يذكر حتّى ترجع (٩) إلى بلده (١٠)، على ما نَذْكُرُه بعدُ إنَّ شاءَ الله.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (١١):

قوله (١٢): "إنَّ الحائض تُهِلُّ بحَجَّتِها أو عُمْرَتها" لأنّ الإحرام بالحجِّ والعُمْرَة لا يُنافي الحَيض والنِّفاس، ولا يُفْسِدان شيئًا منهما، ويفسدان الصّومَ والصّلاةَ لما كانا منافِيَين لهما.


(١) قول مالك (٩٦٧ - ٩٦٨) رواية يحيى.
(٢) في الأم: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي)، وانظر الحاوي الكبير: ٤/ ٣٧٣.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ١٣٧.
(٤) الوارد في الموطَّأ حديث واحد (٩٧٠) رواية يحيى.
(٥) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: ١١/ ١٩١.
(٦) في حديث الموطَّأ السّابق ذِكرُهُ.
(٧) جاء في جـ: " ... ابن عمر في المرأة الحائض الّتي تهلُّ بالحجّ أو العمرة أنّها تَهِلُّ بالحجّ أو العمرة إذا إرادتهما ولكن لا تطوف بين الصفا والمروة".
(٨) هذا السطر من إضافات المؤلِّف على نصِّ الاستذكار.
(٩) جـ:"رجع".
(١٠) كذا.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٢٤.
(١٢) أي قول ابن عمر في حديث الموطَّأ (٩٧٠) رواية يحيي.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1912 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi