Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1915
Jumlah yang dimuat : 3915

قال: "إنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَرَنَ الحجّ والعمرة، يقول: اعتمر أربع عمر، وكذلك يقول أنس (١).

وقاله (٢): "وعمرة الحُدَيبيَة" فعدّها عمرة (٣) يقتضي أنّها عنده تامّة، وإن كان صُدَّ عن البيت فلا قضاءَ على من صُدَّ عن البيت بِعَدُوِّ.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء (٤).

ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها (٥)، فلو كانت غير تامّة، وكانت عمرة القضيّة قضاءً لها، لما عدّت عمرة الحُدَيْبِيَة.

وقوله (٦): "عام القضيّة" يريد الّتي قاضي النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - كفّار قريش عليها، وكانت

في ذي القعدة، ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب "العمرةُ في أشهُرِ الحجِّ".

وقوله (٧): "وعمرة الجغرَانة" يريد عمرته الّتي اعتمر من الجعْرَانةَ منصرفه من حُنَين (٨).

المسألة الثَّانية (٩):

قوله (١٠): "لم يعتمر إِلَّا ثلاثًا" إنكارٌ لما قال ابن عمر (١١) وأنس؛ أنَّه اعتمر أربعًا.

فأمّا ابن عمر، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة في رَجَب، فأنكرت ذلك عائشة، وقالت: لم يعتمر قَطُّ في رَجَبٍ (١٢).


(١) أخرجه البخاريّ (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).
(٢) أي قول مالك فيما بلغه.
(٣) "عمرة" زيادة في المنتقي يقتضيها السِّياق.
(٤) انظر مختصر الطّحاوي: ٧١، والمبسوط: ٤/ ١٠٩.
(٥) أي بعمرة الحديببة.
(٦) أي قول مالك بلاغًا في الموطَّأ (٩٧١) رواية يحيي.
(٧) أي قول مالك فيما بلغه.
(٨) غ: "خيبر".
(٩) هذه المسألةُ مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٢٥.
(١٠) أي قول عروة في حديث الموطَّأ (٩٧٢) رواية يحيى، وجاء في هامش نسخة جـ ما يلي: "قول مالك: عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قلنا: وهذا هو سند مالك في الحديث المشروح.
(١١) غ، جـ: "ابن عبّاس" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقي.
(١٢) أخرجه البخاريّ (١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥) وانظر جزء فيه استدراك أمّ المؤمنين عائشة على الصّحابة =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?