Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قوله (١): "العُمرَةُ إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينهما" "ما" من ألفاظ العموم، فيقتضي من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إِلَّا ما خَصَّه الدَّليل.
وقال الإمام: قوله: "كفَّارَةٌ لِمَا بينهما" إنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر.
فإن قيل: بأيِّ دليلِ تخصّه بالصّغائر؟
قلنا: الحديثُ الصَّحيح؛ قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "الجمعةُ إلى الجمعةِ كفَّارةٌ لما بينهما ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ" (٢).
فإن قيل في قوله: "الحجِّ المبرورُ" وما هو؟
قيل: هو الّذي لا يعصي الله بعده أبدًا، ولا يلمّ بذَنْب.
وفيه وجه ثان: وهو الّذي لم يرفث ولم يفسق، وسلم وقتَ الحجِّ من ذلك، وتمادَى عليه إلى أنّ لَقِيَ الله وهو غير عاص، فذلك هو الحجّ المبرور.
اختلف العلّماء وفقهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكّدة أو واجبة؟
فعندنا: إنّها سنّة مؤكّدة (٣)، وبه قال أبو حنيفة (٤).
وقال الشّافعيّ (٥): إنّها واجبةٌ، واستدلّ على وجوبها بالآية، قوله تعالى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٦) وهو أمرٌ، والأمرُ على الوجوب.
واستدل أيضًا بحديث جبريل، وهو قوله للنّبيِّ -عليه السّلام-: "أنّ تحجَّ وتعتمرَ وتغتسلَ من الجَنَابَةِ" (٧).
(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣٤.
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٤٨٤، ومسلم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤)، وابن خزيمة (٣١٤، ١٨١٤)، وابن ماجة (١٠٨٦)، وابن حبّان (١٧٣٣) عن أبي هريرة.
(٣) انظر التّفريع: ١/ ٣٥٢.
(٤) انظر مختصر الطّحاوي: ٥٩، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٩٨.
(٥) في إلّاَم: ٣/ ٣٢٥ (ط. فوزي).
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) أخرجه ابن خزيمة (١)، وابن حبّان كما في موارد الظّمآن (١٦)، والدارقطني: ٢/ ٢٨٢ وغيرهم.