Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 1953
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 1953 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المسألة الثّالثة (١):

اختلف العلّماء في المُحْرِمِ يقتُلُ الصَّيد ثمّ يأكل منه:

فقال مالك: ليس عليه إِلَّا جزاءٌ واحدٌ.

وقال أبو حنيفة (٢): في قتله جزاءٌ كاملٌ، وفي أكله ضمان ما أكل منه، وبه قال الأوزاعيّ.

والكلامُ في الصَّيدِ كثير الفروع مشعبٌ جدًّا، وفيما سردناه لكم عليكم كفاية إنَّ شاء الله.

باب ما يَقْتُل المُحْرِم من الدّوابِّ

مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْعَقرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالكَلْبُ الْعَقُورُ".

الإسناد:

قال القاضي: لا خلافَ بين أيِمَّة الحديث في صِحَّتِهِ ومَتْنِهِ (٤)، واختلاف ألفاظه تتقارب وكلّها صِحَاحٌ.

قال القاضي: وهذا الحديث مُعْضل من معضلاتِ الأحاديث.

الأصول:

قوله (٥): "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقتَلْنَ في الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ".

قال علماؤنا (٦): يقتضي إباحةُ ذلك على كلِّ وجهٍ إِلَّا ما خَصَّصَهُ الذَّليلُ (٧)


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢١.
(٢) انظر الأصل: ٢/ ٤٤٢، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٠٧.
(٣) في الموطّأ (١٠٢٦) رواية يحيى.
(٤) أخرجه أحمد: ٢/ ١٣٨، والبخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩).
(٥) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (١٠٢٨) رواية يحيى.
(٦) المقصود بالذّكر هو الإمام الباجي في المنتقى: ٢/ ٢٦٠، وهذه الفقرة مقتبسة منه.
(٧) لأنّ الجناح اسم واقع على الإثم.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1953 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi