Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1965
Jumlah yang dimuat : 3915

قتلُه في غير (١) الجسم المختصّ به، فلا يجوز له أنّ يقتل قملة يجدها ساقطة في الأرض، كما لا يجوز له أنّ يتلف (٢) شَعْرًا في الأرض، لمّا كان من (٣) إلقاء التَّفَثِ، فلو كان قتل القُمَّلِ من باب إلقاء التَّفَثِ خاصّة، لجاز أنّ يقتلَه على غير جَسَدِه.

المسألة الخامسة (٤):

وأمّا ما ليس من دوابِّ الجَسَدِ، كالبقّ والذَّرِّ والنّمل، فإنّه يجوز للإنسان طرحُه عن جَسَدِه.

ويطرح عن بعيره العَلَقَ (٥) وسائر الحيوان، إِلَّا ما كان من دوابّ جَسَده، ولا يقتل شيئًا من ذلك، فإنْ قَتَلَهُ، فقد قال مالك: يُطْعِم، وقال مرَّة: أحَبُّ إليَّ أنّ يُطعِم.

وإن ابتدأ الإنسانَ شيءٌ من ذلك بالضَّرَرِ فقتلَهُ، فقال مالك في مُحْرِمِ لذعته ذَرَّةٌ فقتلَها وهو لا يشعر: أرى أنّ يُطْعِمَ شيئًا، وكذلك النَّمْلة.

ووجه ذلك: أنّ ضررها يسيرٌ، وطرحُها يقومُ مقامَ قتلها في دفع أذاها.

المسألة السّادسية (٦):

قوله (٧):" فَلْيَحْكُكْ وَلَا يَشْدُدْ" (٨) تريد أنّ ذلك لا يُتَّقَى منه شيءٌ من قتل القُمَّلِ ولا نتف الشَّعر. وما لم يخف منه على المُحْرِم إتيانُ شيءٍ من المحظور عليه فهو مباح، وقد قال مالك: لا بأس أنّ يحكّ المُحْرِمُ سائر (٩) جَسَدِه وقروحه.


(١) "غير" زيادة من المنتقى.
(٢) في الأصل: "ينتف" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقي.
(٣) في المنتقي: "محض".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٥.
(٥) أي كلّ ما عَلِقَ بالبعير.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٥.
(٧) أي قول مالك في الموطّأ (١٠٣٣) رواية يحيى عن مالك عن علقمة عن أُمِّه أنّها قالت: سمعت عائشة ...
(٨) الّذي في الموطّأ: "فليَحْكُكْهُ وليَشدُدْ".
(٩) في المنتقى: "ما يَرَى" وهي أسدّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?