Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1967
Jumlah yang dimuat : 3915

على مداواتها إلّا بتقليم الأظفار، فإنّه يُقَلِّمُها ويفتدي، وبه قال مالك.

ووجه ذلك: أنّ الضَّرر يُبيحُ (١) له تقليم الأظفار، إِلَّا أنّه لمّا لم يكن الضَّرَرُ من جهة الظُّفْر، لزمته الفِدْيَة.

وأمّا إنَّ قَلَّمَها لغير ضرورة، فقد ارتكب المحظور، وتجب عليه بذلك الفِدْيَة، سواءٌ فعلَ ذلك جاهلًا أو عامدًا أو ناسيًا.

ووجه ذلك: أنَّه من إماطة الأذى المعتاد وإلقاءِ التَّفَثِ، وذلك محظورٌ على المُحْرِمِ، كحَلْق الرَّأس.

المسألة التّاسعة (٢):

"أَيَقْطُرُ فِي أُذُنَيْهِ مِنَ الْبَانِ الَّذي لَمْ يُطَيَّبْ" (٣) هو كما قال، وذلك أنّ استعمال الذُّهْن الّذي ليس بمُطَيّب يكون في ثلاثة مواضع.

أحدها: أنّ يستعمله في باطن جَسَدِه ممّا لا يظهر، كتقطيره (٤) في الأذن والاستنشاق (٥) به والمضمضة، فإنّ ذلك كلّه جائز للمُحْرِمِ أنّ يفعله، ولا شيء عليه فيه؛ لأنّه بمنزلة أكله إياه.

الثّاني: أنّ يستعمله في ظاهر جسده غيرِ باطن يَدَيْه وقدَمَيْه، فهذا ممنوع، فإن فعل ذلك فعليه الفِدْيَةُ عند مالك وأصحابه، قال ابنُ حبيب - وقد رَوَى عنه إباحة ذلك-: وبه أخذ اللّيث (٦).

ووجه قول مالك: أنّه (٧) إزالة الشّعثِ؛ لأنّ ممّا يفعله المحلّل كالمتنظّفِ في الحمام.

ولو دهَنَ به عضوًا من جسده، وجبت عليه الفِدْيَة، إذا كان ما دهنه من جَسَدِه موضعًا له بالٌ، فإنْ لم يكن إلّا شيئًا يسيرًا، فلا شيء عليه؛ لأنّ إزالة الشَّعث لا تحصل إلّا بذلك.


(١) في المنتقى: " أنّ الضّرورة تبيح".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٧.
(٣) هذا من قول مالك في الموطّأ (١٠٣٧) رواية يحيى، بلفظ: "أذنه".
(٤) في الأصل: "كتقطير" والمثبت من المنتقى.
(٥) في المنتقى: "الاستعاط".
(٦) انظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٢.
(٧) "أنّه" زيادة من المنتقى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?