Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1981
Jumlah yang dimuat : 3915

على ما في حديث جابر (١) في الأشواط الثّلاثة (٢).

المسألة الثَّالثة (٣):

اختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطَّوافِ بالبيت طواف الدّخول، أو ترك الهَرْوَلَة في السَّعيِ بين الصَّفَا والمروة، ثمّ ذكر (٤) وهو قريبٌ، فمرة قال (٥): لا يُعيد، ومرّة قال (٦): يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأوّل أنّه لا يعيد-، واختلف قولُه (٧) أيضًا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:

المسألة الرَّابعة (٨):

فمرّة قال: لا شيء عليه.

ومرّة قال: عليه دم.

وقال ابنُ القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئًا.

وكذلك رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "موطّئه" أنّه لم يرد فيه شيئًا، وقال ابنُ القاسم: رجع عنه مالك.

ورَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابنِ القاسم: في قليل ذلك وكثيره دَمٌ (٩).

قال القاضي (١٠): والحُجّة لمن لَمْ يَرَ فِيهِ دَمًا واسْتَخَفَّهُ: أنَّهُ شيءٌ مختلفٌ فيه (١١).


(١) في الموطّأ (١٠٥٤) رواية يحيى.
(٢) انظر عارضة الأحوذي: ٤/ ٨٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨.
(٤) في الاستذكار بزيادة: "ذلك".
(٥) القائل هو الإمام مالك.
(٦) "يعيد، ومرّة قال" زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام.
(٧) أي قول مالك، وانظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٩) وهو الّذي صحّحه المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩.
(١٠) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(١١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩ "والذي أراه أنّ أحدًا لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?