Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
على ما في حديث جابر (١) في الأشواط الثّلاثة (٢).
اختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطَّوافِ بالبيت طواف الدّخول، أو ترك الهَرْوَلَة في السَّعيِ بين الصَّفَا والمروة، ثمّ ذكر (٤) وهو قريبٌ، فمرة قال (٥): لا يُعيد، ومرّة قال (٦): يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأوّل أنّه لا يعيد-، واختلف قولُه (٧) أيضًا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:
وقال ابنُ القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئًا.
وكذلك رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "موطّئه" أنّه لم يرد فيه شيئًا، وقال ابنُ القاسم: رجع عنه مالك.
ورَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابنِ القاسم: في قليل ذلك وكثيره دَمٌ (٩).
قال القاضي (١٠): والحُجّة لمن لَمْ يَرَ فِيهِ دَمًا واسْتَخَفَّهُ: أنَّهُ شيءٌ مختلفٌ فيه (١١).
(١) في الموطّأ (١٠٥٤) رواية يحيى.
(٢) انظر عارضة الأحوذي: ٤/ ٨٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨.
(٤) في الاستذكار بزيادة: "ذلك".
(٥) القائل هو الإمام مالك.
(٦) "يعيد، ومرّة قال" زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام.
(٧) أي قول مالك، وانظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٩) وهو الّذي صحّحه المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩.
(١٠) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(١١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩ "والذي أراه أنّ أحدًا لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال".