Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2007
Jumlah yang dimuat : 3915

رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّما الأعمالُ بالنِّياتِ " (١) وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (٢).

حديث مالك (٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقالَ: "ارْكَبْهَا" فقالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ، فقَالَ: "وَيْلَكَ " في الثَّانية أو الثَّالثة.

اختلف (٤) العلّماءُ في ركوب الهَدْيِ الواجبِ (٥).

فذهب أهل الظّاهر إلى ركوبه، وأنّ ذلك جائز من (٦) ضرورة وغير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اركَبها".

وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنّه لا بأس بركوب الهَدْي على ظاهر الحديث (٧).

والَّذي ذهب إليه مالك (٨) والشّافعىّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأصحابهم وأكثر عامة الفقهاء: كراهية ركوب الهَدْيِ من غير ضرورة.

وكذلك كَرِهَ مالك (١١) شُربَ لَبَنِ البَدَنَة وإن كان بعد رِيِّ فَصِيلهَا، فإنْ فَعَلَ (١٢) فلا شىءَ عليه (١٣).

إكمال هذا الباب (١٤):

لم يختلف العلماء: أنّ النّاقة إذا قلّدت وهي حامل ثمّ ولدت، أنّ ولدها حُكْمُه


(١) أخرجه البخاريّ (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطّاب.
(٢) الحجِّ: ٣٧.
(٣) في الموطّأ (١١٠٦) رواية يحيى.
(٤) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٦٢.
(٥) في الاستذكار بزيادة: "والتّطوّع".
(٦) "من" زيادة من الاستذكار.
(٧) انظر شرح البخاريّ لابن بطّال: ٤/ ٣٧٤.
(٨) في المدونة: ١/ ٣٥٦ في كتاب الحجِّ الثّالث.
(٩) في الأم: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي) وانظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ للعمراني: ٤/ ٤١٤.
(١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ١٤٤.
(١١) في المدونة: ١/ ٣٦٥ في كتاب الحجِّ الثّالث.
(١٢) في الأصل: "فضل" والمثبت من الاستذكار.
(١٣) يقول ابن القاسم في المدونة ١/ ٣٥٦ "لا أحفظ فيه عن مالك شيئًا، ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنّه قد جاء عن بعض من مضى ذلك بعد رِيِّ فصيلها".
(١٤) النّقل موصول من الاستذكار: ١٢/ ٢٦٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?