تعجيل الصّلاة بعَرَفَة وتعجيل الوقوف بها (١)
الحديث (٢):
الإسناد:
قال القاضي: هذا الحديث يخرج من (٣) المُسْنَد (٤)، لقول ابنِ عمر للحجّاج: الرَّوَاحُ هذه السّاعة إنَّ كنت تريدُ السُّنَّةَ.
الفصل الثّاني (٥) في الفوائد
وفيه فقهٌ وأدبٌ كثير، وعلمٌ كبيرٌ من علوم الحَجِّ:
فمن ذلك: إقامةُ الحجِّ إلى (٦) الخلفاء ومن جَعلوا ذلك إليه وأمّروه (٧) عليه.
ومنه أيضًا: إقامةُ الحجِّ تجب على الأمير على الموسم، ويُعينُه أيضًا من هو أعلم منه بالكتاب والسُّنَّة وطريق (٨) الفقه.
وفيه: الصّلاة خلف الفاجرُ من السّلاطين.
ولا خلاف بين العلماء أنّ (٩) الحجَّ يقيمه السّلطان (١٠) للنَّاس، ويستخلفُ عليه من يُقيمُه لهم على شرائعه وسُنَنِه، فيصلّون خَلْف الإمام برًّا كان أو فاجرًا أو
(١) هذه التّرجمة هي جزء من ترجمة الباب السابق مع اختلاف في الألفاظ، وقد قلّد المؤلّف فيها ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٣/ ١٢٨، والباب بأكمله مقتبس منه: ١٣/ ١٢٩، ١٣١ - ١٣٨، ١٤١، وانظر التمهيد: ١٠/ ٧.
(٢) رقم (١١٨٧) من الموطّأ رواية يحيى.
(٣) في التمهيد: "في" وهي أسدٌ.
(٤) يقول القنازعي في تفسير الموطّأ الورقة ٢٤٩: "وهذا الحديث يدخل في المسندات من الأحاديث".
(٥) كأنّ المؤلِّف - رحمه الله - اعتبر الباب السابق فصلًا أوّلًا.
(٦) في الأصل: "أن" والمثبت من الاستذكار.
(٧) في الأصل: "وأقروه" والمثبت من الاستذكار.
(٨) في الاستذكار: "وطرق".
(٩) جملة: "ولا خلاف بين العلماء أنّ" ساقطة من الأصل، وقد استدركناها من الاستذكار حتّى يلتئم الكلام ويستقيم.
(١٠) في الأصل: "السلاطين" والمثبت من الاستذكار.